خلاف قاعدة : « لايحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلاّ بطيبة نفس منه » (١) ولابدَّ من الاقتصار على المورد الذى دلّ الدليل فيه على جوازه ، وهو بعد التعريف سنة ، وفي غير ذلك يلزم تطبيق حكم مجهول المالك ـ بعد تعذّر تطبيق حكم اللقطة التى هي مصداق من مصاديق مجهول المالك ـ وهو التصدّق.
٨ ـ وأمّا جواز دفع اللقطة الى الحاكم الشرعى وسقوط وجوب التعريف عن الملتقط بذلك ، فقد ذكر صاحب الجواهر فى توجيهه بأنّه وليّ الغائب فى الحفظ ، بل قد يقال بوجوب القبول عليه لأنّه معدٌ لمصالح المسلمين. (٢)
وفيه : ان ولاية الحاكم مختصة بالمورد الذى لميجعل الشارع فيه الولاية للغير ، فإنّه وليّ من لا وليّ له ، وفى المقام قد جعلها للملتقط حيث جعل له الحق في التصدّق. أجل ، لا بأس بدفع الللقطة اليه على أن تبقى أمانة بيده ويستمر الملتقط بالتعريف طيلة فترة السنة ، وإذا انتهت ولميجد المالك تخيّر بين الاُمور الثلاثة المتقدمة أو يوكل الأمر فى ذلك الى الحاكم.
٩ ـ وأمّا أنّ المناسب دفع اللقطة ـ إذا اُريد التصدق بها ـ الى خصوص الفقراء ، فباعتبار أنّ المتبادر من مفهوم التصدق لزوم الفقر فى المتصدق عليه ، ولا أقلّ من الشك فى صدقه بدون ذلك ، فيلزم الاحتياط بعد عدم إمكان التمسك بالإطلاق ، لأنّه تمسك به فى الشبهة المصداقية ، وهو غير جائز.
١٠ ـ وأمّا اعتبار الدفع الى الغير وعدم الاكتفاء باحتساب الملتقط اللقطة صدقة على نفسه ، فلأن ظاهر طلب التصدق فى مثل صحيحة ابراهيم بن عمر المتقدمة في رقم ٢ هو المغايرة ، وأنّه تصدّق على الغير.
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ٣ / ٤٢٤ ، باب ٣ من ابواب مكان المصلي ، حديث ١.
٢ ـ جواهر الكلام : ٣٨ / ٣٦٨.