واذا غصب شخص عيناً وبقيت عنده فترة ونزلت خلالها قيمتها السوقية كفى ردُّها بدون ضمان النزول.
واذا تلفت العين المغصوبة لزم ردُّ مثلها اذا كانت مثلية وقيمتها اذا كانت قيمية.
والمراد بالمثل ما يوجد له نظير مشابه لايختلف معه فى الصفات التى تختلف باختلافها الرغبات بخلاف القيميّ ، فانه ما لايكون كذلك.
واذا وُجد المثل بأزيد من قيمته المتعارفة ، لزم شراؤه ودفعه الى المالك.
واذا كان المثل متوفراً وقد هبطت قيمته عما عليه زمن الغصب كفى دفعه وليس للمالك المطالبة بالقيمة او بالتفاوت.
واذا كان الشيء قيميّاً واختلفت قيمته فى زمان الغصب عنها فى زمان التلف او الأداء ، ففى كون المدار على اى واحد من القيم خلاف.
واذا تعاقبت الأيدى على العين المغصوبة كان من حق المالك الرجوع على اى واحد منها شاء.
واذا غصب شخص ارضاً فزرعها فالزرع للغاصب. واذا لم يرض المالك ببقاءه ولو بأجرة وجبت ازالته فوراً وان تضرر بذلك.
واذا غصب شخص حباً فزرعه او بيضاً فاستفرخه ، فالنماء للمغصوب منه.
واذا كان لشخص دين على آخر وامتنع من اداءه فصرف مالاً فى سبيل تحصيله لم تكن له مطالبة المدين به.
واذا وقع فى يد المغصوب منه مال للغاصب ، جاز اخذه مقاصة وان لم يكن من جنس المغصوب. ولايلزم كسب الإذن من الحاكم الشرعي.