طريق واسع وموضع لا يضر كالزاوية فلا ضمان » (١).
قيل : ونحوه ما في الحواشي والروضة ، لكن قال في الأخير : « هو حسن مع عدم الحاجة إليه بحسب العادة في تلك الطريق وإلا فالمنع أحسن ».
وفي المسالك « حكم البناء في الطريق حكم الحفر في الضمان مطلقا لكن لو كان المبنى مسجدا بحيث لا يتضرر به المارة لكون الطريق واسعا بزيادة عما يحتاج إليه المارة أو عن المقدر شرعا فعثر به إنسان أو بهيمة أو سقط جداره عليه أو على مال فأهلكه ففي ضمانه وجهان من الشك في كون ذلك عدوانا وكون الفعل على تقدير جوازه مشروطا بالضمان وقيل إن كان بناؤه بإذن الإمام لم يضمن ما يتلف بسببه وإلا ضمن ، والمصنف استبعد الفرض وهو كون الإمام يأذن في بناء المسجد في الطريق ، وهذا الاستبعاد في محله إن فرض في موضع يضر بالمارة ، أما في المتسع كما ذكرناه فلا بعد فيه وقد جوز جماعة منهم الشهيد في الدروس إحياء الزائد عن المقدر شرعا فجعله مسجدا لمصلحة المسلمين عامة أولا (٢) فإن اتفق إذن الإمام له في ذلك لم يضمن كما قيل ، وإلا فالضمان أقوى إن لم نجوز إحياء الزائد (٣).
إلى غير ذلك من كلماتهم التي لا تخلو من تشويش في الجملة ، ضرورة كون المدار في البحث على صحة إحياء الزائد على النصاب الشرعي أو على ما يحتاج إليه المارة ، وقد عرفت التحقيق فيه في كتاب إحياء الموات ، وأنه لا يجوز ، أو على جواز (٤) إذن الإمام في ذلك في الطريق ، والحق أن له النظر في أمور المسلمين ، وتظهر الثمرة في نائب الغيبة ، وحينئذ يتجه عدم الضمان مع إذنه دون عدم الإذن كما أن المتجه عدمه أيضا بناء على جواز إحياء الزائد في غير
__________________
(١) التحرير ج ٢ ص ٢٦٤.
(٢) أولى ( ن ل ).
(٣) المسالك ج ٢ ص ٤٩٤ ـ ٤٩٥.
(٤) في الأصل : « وعلى جواز ... ».