يضمن ) أي الأول ( لو وقعت وأتلفت ) مثلا ( قال المفيد ) وسلار على ما حكي عنهما ( لا يضمن ) ما أحدثه في الطريق مما أباحه الله تعالى إياه وجعله وغيره من الناس فيه سواء ، لأنه لم يتعد واجبا بذلك ، بل هو صريح الحلي والفاضل في بعض كتبه ، والشهيدين في اللمعة والروضة ، والمقداد والأردبيلي على ما حكي عن بعضهم ، ( وقال الشيخ ) في المبسوط والخلاف ( يضمن لأن نصبها مشروط بالسلامة ) بل في الأخير إجماع الأمة عليه ، بل قد قيل : يظهر ذلك من الغنية أيضا ، بل هو خيرة المهذب والجامع على ما حكي عنهما ، والفاضل في بعض كتبه ، وولده ، بل والوسيلة ، إلا أن فيها « من نصب ميزابا جاز للمسلمين المنع فإن نصب ووقع على شيء ضمن » (١) فيحتمل الضمان مع المنع الذي عرفت اختصاصه بالمضر ، بل والنهاية إلا أن فيها « ومن أحدث في طريق المسلمين حدثا ليس له أو في ملك لغيره بغير إذنه من حفر بئر أو بناء حائط أو نصب خشبة أو إقامة جذع أو إخراج ميزاب أو كنيف وما أشبه ذلك فوقع فيه شيء أو زلق به أو أصابه منه شيء من هلاك أو تلف شيء من الأعضاء أو كسر شيء من الأمتعة كان ضامنا لما يصيبه قليلا كان أو كثيرا ، فإن أحدث في الطريق ماله إحداثه لم يكن عليه شيء » (٢) فعلق الضمان بحرمة الإحداث وعد من المحرمات الميزاب ، فإما أن يريد مطلقة أو المضر منه ( و ) لا ريب في أن ( الأول أشبه ) بأصول المذهب وقواعده التي منها أصل البراءة بعد الإذن شرعا في النصب فهو كمن بني في دار الغير بإذنه ثم ترتب عليه ضرر ، إذ قد عرفت مكررا أن الإذن الشرعية أقوى من الإذن المالكية بالنسبة إلى ذلك وليس ذا من الإباحة الشرعية الصرفة ، بل هو ذلك ، مع الإذن من الولي العام فيما للمسلمين فيه حق ، كما أنك قد عرفت مكررا عدم الضمان
__________________
(١) الوسيلة فصل في بيان من يفعل فعلا يهلك بسببه إنسان أو حيوان أو يتلف بسببه شيء.
(٢) النهاية ص ٧٨٤.