مع إمكانه بل الظاهر كون الضمان ( في ماله ) كما عن المفيد وغيره التصريح به ( لأنه عدوان مقصود ) كحفر البئر في ملك الغير عدوانا ونحوه مما عرفت من كون الضمان فيه على الفاعل لظاهر الأدلة ، ومن هنا اشتهر فيما بينهم أن الضمان بالشرط على الفاعل دون العاقلة.
لكن في محكي السرائر : « إن قصد بالإشكال القتل فهو قتل عمد وإن لم يقصد كان خطأ محضا والدية على العاقلة وحكم بضمانه الأموال » (١) وفي التحرير : « وإن قصد بإضرام النار إحراق المنزل والمال الخاصة وتعدى الإتلاف إلى النفس من غير قصد ضمن المال في ماله وكانت دية الأنفس على عاقلته » (٢).
ولا يخفى عليك ما في إطلاقه بعد الإحاطة بما ذكرناه ولعل التحقيق كون الضمان في ماله مع فرض كون التلف بإشعال النار على نحو التلف بحفر البئر وغيره من الشرائط بخلاف ماذا كان بتوليد فعله على وجه سبب إليه ما يترتب عليه فإن ذلك تجري فيه حينئذ الأقسام الثلاثة العمد وشبهه والخطأ المحض ، ضرورة كونه كغيره من أفعال المباشرة ، بل لعل ما في النهاية ومحكي المهذب يرجع إليه.
قال في الأول : « ومن رمى في دار غيره متعمدا نارا فاحترقت وما فيها كان ضامنا لجميع ما في الدار من النفوس والأثاث والأمتعة وغير ذلك ثم يجب عليه بعد ذلك القتل » (٣) ضرورة ظهور الضمان في كلامه فيما سمعته من الدية وأعواض الأموال ، وأما ما ذكره من القتل فيمكن أن يكون دليله خبر السكوني (٤)
__________________
(١) السرائر كتاب الحدود ، باب ضمان النفوس وغيرها ، والمنقول هنا مضمون كلامه لا عينه فراجع.
(٢) التحرير ج ٢ ص ٢٦٥.
(٣) النهاية ج ٢ ص ٧٨٥.
(٤) الوسائل الباب ـ ٤١ ـ من أبواب موجبات الضمان الحديث الأول الفقيه ج ٤ ص ١٦٢.