والمهذب قال : « ولعلهما أرادا بالنفوس ما لا يكافيه من الحيوانات والأناسي ويحتمل بعيدا أن يريدا بقولهما : « ثم يجب عليه بعد ذلك القتل » فردا (١) من ضمان النفوس ، صرح به دون الضمان بالدية أو القيمة لأنه أخفى وأخف بالتنصيص » (٢) إذ هما معا كما ترى.
وكذا ما في محكي السرائر قال : « من أحرق دار قوم فهلك فيها أنفس وأموال كان عليه القود بمن قتله وغرم ما أهلكه بالإحراق من الأموال ، هذا إذا تعمد قتل الأنفس فأما إذا لم يتعمد قتل الأنفس لكن تعمد إحراق الأموال والدار فحسب فإنه يجب عليه ضمان الأموال والأنفس فدياتها على عاقلته ـ إلى أن قال ـ وذكر شيخنا في نهايته إلى آخر ما سمعته.
ثم قال : وهو غير واضح لأنه إن كان القتل عمدا فليس عليه إلا القود فحسب ، وإن كان شبه عمد أو الخطأ المحض فلا يجب عليه القود بحال » (٣) فإنه لا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرناه ( و ) التحقيق ما عرفت.
نعم ( لو قصد إتلاف الأنفس ) بالإحراق على وجه يتحقق فيه عنوان القصاص ولو بأن يكون بإضرامها فيها ( مع تعذر الفرار ) لمن أراد قتله ( كان عمدا ) موجبا للقصاص بلا خلاف ولا إشكال كما عرفته فيها وفي الماء في كتاب القصاص ، والله أعلم.
( ولو بالت دابته في الطريق قال الشيخ : يضمن إن زلق فيه إنسان ) مثلا سواء كان راكبها أو قائدها أو سائقها لأنها في جميع التقادير في يده فهو كما لو رش أو بال هو ، ونحوه عن ظاهر الوسيلة ، بل هو صريح موضع من
__________________
(١) كشف اللثام : قودا.
(٢) كشف اللثام ج ٢ ص ٣٠٨.
(٣) السرائر ، كتاب الحدود ، باب ضمان النفوس وغيرها ، وكان في عبارة الأصل سقطا فأصلحناه طبقا للمصدر.