الإسكاف (١) عن أبي جعفر عليهالسلام مع اختلاف ، إلا أن ضعف سندهما مع عدم الجابر يمنع من العمل بهما على الإطلاق.
( و ) لذا قال المصنف وغيره من المتأخرين ( ينبغي تقييد الأول بتفريط المالك في الاحتفاظ ) بل يمكن إرادة ذلك من الخبرين ، بل ومن الشيخ ومن تبعه خصوصا بعد ملاحظة ما ذكره في البعير المغتلم من اعتبار التفريط في الضمان أما مع عدمه فلا ضمان للأصل والنبوي (٢) ومرسل الحلبي « بعث رسول الله صلىاللهعليهوآله عليا عليهالسلام إلى اليمن فأفلت فرس لرجل من أهل اليمن ومر يعد وفمر برجل فنفحه (٣) برجله فقتله فجاء أولياء المقتول إلى الرجل فأخذوه فرفعوه إلى على عليهالسلام فأقام صاحب الفرس البينة عند علي عليهالسلام أن فرسه أفلت في داره ونفح (٤) الرجل فأبطل علي عليهالسلام دم صاحبهم ، فجاء أولياء المقتول من اليمن إلى رسول الله صلىاللهعليهوآله فقالوا : يا رسول الله إن عليا عليهالسلام ظلمنا وأبطل دم صاحبنا فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : إن عليا عليهالسلام ليس بظلام (٥) ولم يخلق للظلم إن الولاية لعلي عليهالسلام من بعدي والحكم حكمه والقول قوله ، ولا يرد ولايته وقوله وحكمه إلا كافر ، ولا يرضى ولايته وقوله وحكمه إلا مؤمن ، فلما سمع اليمانيون قول رسول الله صلىاللهعليهوآله في علي عليهالسلام ، قالوا : يا رسول الله رضينا بحكم علي عليهالسلام فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : هو توبتكم مما قلتم » (٦).
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب موجبات الضمان الحديث ٢.
(٢) أى قوله صلىاللهعليهوآله : العجماء جبار.
(٣) في الأصل : « فبعجه » ولكن في التهذيب والكافي والأمالي والوسائل كما أثبتناه فراجع.
(٤) في الأصل : « بعج » ولكن في مصادر الحديث : « نفح ».
(٥) في الأصل : « ليس مبطلا له » ولكن في مصادر الحديث كما أثبتناه.
(٦) الكافي ج ٧ ص ٣٥٢ التهذيب ج ١٠ ص ٢٢٨ ، الأمالي للصدوق ص ٢١١ المجلس ٥٥ ، الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب الضمان الحديث الأول.