واللمعة وغيرها ، ولعله لإطلاق خبر أبي مريم (١) السابق وغياث ـ الذين قد عرفت حملهما على الراكب ـ ومن هنا قيده غير واحد بما إذا كانت المراعاة موكولة إليه بأن لم يكن الراكب من أهلها كالطفل والمجنون والمريض ونحوهم ممن لا إشكال في ضمانه حينئذ دونهم ، بل عن الغنية الإجماع على ضمانه إذا كان حاملا عليها من لا يعقل ، بل في كشف اللثام « أو شرط عليه ذلك » ولكن ذلك لا يخص المالك كما أنه لا يخص الراكب ، بل لا ضمان على القائد مع فرض كون المراعاة موكولة إلى المالك دونه ، فالمتجه حينئذ كون المالك كغيره في الضمان باعتبار كونه سائقا أو قائدا أو راكبا ولو رديفا أو موكولا إليه حفظ الجميع ، فقد ينفرد ، وقد يشترك مع غيره كما عرفته في الصور السابقة. وضمان المالك مع التفريط في حفظ دابته لا ينافي ضمان الراكب أيضا وإن لم يفرط لإطلاق الأدلة السابقة ، نعم يختص هو بضمان ما يتلفه من حيث التفريط بحفظها في غير حال الركوب دون راكبها ولعل هذا مراد من أطلق فتأمل جيدا.
( و ) على كل حال ( لو ألقت الراكب لم يضمنه المالك ) كما صرح به الفاضل وغيره ، للأصل وغيره ( إلا أن يكون بتنفيره ) فيضمن حينئذ لما عرفت أو يكون الراكب صغيرا أو مريضا لا يتمكن من الاستقلال عليها فصحبه المالك لحفظه فيضمن ، كما لو فرط في حفظ متاع حمله عليها ، وكذا لو كان من عادتها الإلقاء وكان المالك عالما ولم يخبر الراكب ضمن أيضا.
( ولو أركب مملوكه دابة ضمن المولى جناية الراكب ) كما عن الشيخ والقاضي لصحيح ابن رئاب (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام « في رجل حمل عبده على دابته فوطئت رجلا قال : الغرم على مولاه » ( و ) لكن ( من الأصحاب ) وهو ابن إدريس ( من شرط صغر المملوك ) لتفريطه حينئذ بإركابه مع صغره ( وهو
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب موجبات الضمان الحديث ٤ وخبر غياث أشير إليه في ذيل خبر أبي مريم فراجع ص ١٣٦.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب موجبات الضمان الحديث الأول.