بالكلية.
بل في القواعد وكشف اللثام ومحكي الإيضاح اعتبار عدم اختصاص فائدة الإلقاء بصاحب المتاع في الضمان على القول المزبور وإلا بطل لأنه فعل ما هو واجب عليه لمصلحة نفسه فلا يستحق به عوضا ، كما لو قال للمضطر : كل طعامك وأنا ضامن.
ولكن احتمل غير واحد الضمان عملا بإطلاق الفتاوى ومعقد الإجماع أو نفي الخلاف وغير ذلك مما عرفت وهو قوى جدا.
وفي التحرير بنى الاحتمالين عليهما فيما إذا اشترك الخوف بينه وبين غيره فقال : « يحل له الأخذ إن لم نسقط الضمان هناك بالنسبة ولا يحل إن أسقطناه ».
وفي كشف اللثام « قد يمكن الفرق والقول بالسقوط هنا وان لم يسقط هناك لشركة الغير في الخوف فتكون الشركة مصححة لعقد الضمان وإذا صح لزم مقتضاه » وفيه انه إن كان المانع من الصحة وجوب مثل ذلك عليه فهو في المقامين ، وإن كان المقتضى لها مشروعية ذلك فقد عرفت إطلاق دليل المشروعية ، وحينئذ فيختص الضامن بضمان الجميع وإن اشترك المالك مع الخوف ، وربما احتمل التقسيط بنسبة المالك إلى الخائفين فإن كانوا عشرة سقط العشرة لأنه ساع في تخليص نفسه وإن تضمن تخليص الغير ، ولكنه واضح الضعف كما اعترف به غير واحد.
وحينئذ فلا فرق في الضمان على القول المزبور في الحال المذكور بين اختصاص صاحب المتاع به أو اشتراك غيره عدا الآمر ، وبين اختصاص الآمر به أو مع اشتراكه مع غيره ولو المأمور أو غيره أو مع اختصاصه بغيرهما. وسواء كان الخوف على النفس ، آدمي أو حيوان أو على المال ، لعموم مقتضى الصحة في الجميع.
وأولى منه ما لو باشر الضامن إلقاء مال غيره بعد ضمانه له.