رجل صب ماءا حارا على رأس رجل ، فامتعط شعره فلا ينبت أبدا قال : عليه الدية ».
المعتضدة بما تسمعه من النصوص (١) في المرأة ، بناء على عدم الفرق ، وبمرسل علي بن حديد (٢) الذي هو مثله ، وبخبر سلمة بن تمام (٣) « قال اهراق رجل على رأس رجل قدرا فيها مرق فذهب شعره ، فاختصما في ذلك إلى علي عليهالسلام فأجله سنة فلم ينبت شعره ، فقضى عليه بالدية » ، وبما قيل من أنه شيء واحد في البدن فيشمله ما دل على الدية في مثله (٤) ، وإن كان لا يخلو من نظر.
وعلى كل حال فما في المسالك (٥) وبعض أتباعها ـ من التأمل في الحكم المزبور مقتصرا على الاستدلال له بصحيح سليمان المزبور المروي في التهذيب (٦) المشتمل على السؤال « عن رجل دخل الحمام فصب عليه ماء حار فأسقط شعر رأسه ولحيته فلا ينبت أبدا قال عليه الدية » ونظر فيه بدلالته على وجوب الدية لهما معا لا لكل واحد الذي هو المدعي ـ في غير محله. إذ عرفت خلوه في رواية الفقيه التي هي أضبط من التهذيب ، مع النصوص المزبورة ، عن اللحية ، فلا يبعد إرادة معنى « أو » من « الواو » فيه ولو بقرينة ما سمعت.
( وكذا ) الكلام ( في شعر اللحية ) وفاقا للأكثر كما في كشف اللثام ، بل المشهور كما في المسالك وغيرها ، بل عن ظاهر قصاص المبسوط الإجماع ، بل عن صريح قصاص الخلاف ذلك أيضا ، بل حكى عن الغنية أيضا وإن كنا لم
__________________
(١) راجع الوسائل الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب ديات الأعضاء.
(٢) الوسائل الباب ـ ٣٧ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث ٢.
(٣) الوسائل الباب ـ ٣٧ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث ٣.
(٤) راجع الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ديات الأعضاء.
(٥) المسالك ج ٢ ص ٤٩٩.
(٦) التهذيب ج ١٠ ص ٢٥٠.