قلت : إن الظاهر ذلك ، والمحتمل أنه هبة جديدة ، اللهم إلا أن يفرض العلم بذلك ، والله العالم.
( و ) كيف كان فقد ( قال المفيد رحمهالله ) وعن الصدوق في موضع من المقنع ، بل عن ظاهر المختلف أنه مذهب ابن البراج ( في شعر الرأس ) واللحية ( إن لم ينبت مأة دينار و ) لكن ( لا أعلم المستند ) وإن حكى عن المفيد والقاضي والديلمي وظاهر الصدوق أن به رواية (١).
وفي كشف اللثام : « قد روى في بعض الكتب عن الرضا عليهالسلام من حلق رأس رجل فلم ينبت فعليه مأة دينار ، فإن حلق لحيته فلم تنبت فعليه الدية ، وإن نبتت فطالت بعد نباتها فلا شيء له » (٢).
إلا أن ذلك كله غير صالح لذلك ، مع اشتمال الأخير على الدية في اللحية ، وكذا محكي في المسالك عن النهاية « من أن في شعر الرأس إذا أنبت مأة دينار » مع أنا لم نتحققه عنها (٣).
__________________
(١) راجع المقنعة للمفيد ص ١٢٠ والمراسم للسلار الديلمي باب ذكر أحكام الجناية على ما هو دون النفس.
وهذه عبارته : « وأما ما في الإنسان منه واحد وليس بعضو كاللحية وشعر الرأس ففي إذهابه حتى لا ينبت الدية الكاملة وإذا ذهب بحاجبه فنبت ففيه ربع الدية وقد روى أيضا أن فيهما إذا لم ينبت مأة دينار » وليس فيهما ما حكى عنه.
ولكن قال في المختلف في الفصل الخامس من كتاب القصاص والديات ص ٢٤٩ : « قال سلار في شعر اللحية أو الرأس إذا لم ينبت الدية وروى أن فيهما إذا لم ينبتا مأة دينار. ونحوه ذهب ابن البراج ».وراجع المقنع للصدوق ص ١٩٠.
(٢) كشف اللثام ج ٢ ص ٣١٨ ـ الفقه المنسوب الى الرضا ص ٤٣.
(٣) المسالك ج ٢ ص ٤٩٩ وقال في النهاية ج ٢ ص ٧٩٢ : وفي اللحية إذا حلقت فلم تنبت الدية كاملة فإن نبتت كان فيها ثلث الدية.