منها كما في المقنعة والنهاية والمراسم والوسيلة وعن الغنية وعن القاضي وأبي الصلاح والطبرسي والصهرشتي والكيدري ، بل وأبي علي ( و ) حينئذ فـ ( ـينقص على هذا التقدير سدس الدية ) بل في المتن وغيره ( والقول بهذا كثير ).
بل في كشف اللثام وعن غيره هو المشهور ، بل عن الغنية الإجماع عليه ، لما في كتاب ظريف بن ناصح عن الصادق عليهالسلام المشهور في الديات كما في المسالك عن إفتاء أمير المؤمنين عليهالسلام الذي رواه المحمدون الثلاثة بطرق عديدة (١).
المنجبر مع ذلك في المقام بما عرفت « قال وإن أصيب شفر العين الأعلى فشتر فديته ثلث دية العين مأة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار ، وإن أصيب شفر العين الأسفل فشتر فديته نصف دية العين مأتا دينار وخمسون دينارا ،. فما أصيب منه فعلي حساب ذلك ».
وفي كشف اللثام وكذا روى عن الرضا عليهالسلام (٢) وفي المراسم نسبه إلى رسم النبوي العلوي.
وفي المقنعة اختصاص هذا العضو من بين الأعضاء بذلك ، ومن هنا كان العمل به متعينا.
لكن فيه أنه مخالف لما سمعته من الإجماع ونفي الخلاف على وجوب تمام الدية الأربع ، اللهم إلا أن يقال بما عن المهذب البارع : إن هذا النقص إنما هو على تقدير كون الجناية من اثنين أو من واحد بعد دفع أرش الجناية الأولى وإلا وجب دية كاملة إجماعا ، بل في الروضة « هذا هو الظاهر من الرواية ، لكن فتوى الأصحاب مطلقة ».
قلت : ولعله لذلك توقف غير واحد من الترجيح كالمصنف وغيره ، لكن
__________________
(١) الكافي ج ٧ ص ٣٣٠ ـ التهذيب ج ١٠ ص ٢٩٨ ـ الفقيه ج ٤ ص ٨٠ ـ الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث ٣ و ٤ و ٥.
(٢) فقه الرضا عليهالسلام ص ٤٢.