عن أئمة الهدى عليهمالسلام (١) ».
( و ) قال ( في الخلاف في العليا أربعمائة دينار وفي السفلى ستمأة ) دينار أي خمسان في الأولى وثلاثة في الثانية ، وهو خيرة المقنع والهداية والنهاية والتهذيب والاستبصار والوسيلة والمهذب والمختلف والطبرسي والصهرشتي على ما حكي عن بعضهم ، بل هو الذي استقر عليه رأيه أخيرا في السرائر ، فإنه بعد أن قوى قول ابن أبي عقيل قال : « إلا أن يكون إجماع على خلافه ولا شك ، أن الإجماع منعقد على تفضيل السفلى ، والاتفاق حاصل على الستمائة دينار ، والأصل برأيه الذمة مما زاد عليه قال وبهذا القول الأخير أعمل وافتي وهو قول شيخنا في الاستبصار » (٢).
يعني القول بالأربعمأة والستمائة ، وقد كان أولا اختار القول بالثلث والثلثين ، بل في محكي الخلاف عليه إجماع الفرقة وأخبارهم ( وهي ) رواية أبي جميلة عن أبان بن تغليب (٣) عن أبي عبد الله عليهالسلام « قال في الشفة السفلى ستة آلاف وفي العليا أربعة آلاف لأن السفلى تمسك الماء » وفي المتن ( و ) محكي التحرير ، ( ذكره الظريف ) (٤) ( في كتابه أيضا ) عن أمير المؤمنين عليهالسلام ، وفي الوافي (٥) بعد أن ذكر خبر أبي جميلة ، قال : « وتأتي رواية أخرى في هذا المعنى وأن أمير المؤمنين عليهالسلام فضل السفلى لأنها تمسك الماء والطعام مع الأسنان (٦) » ( و ) لكن ( في أبي الجميلة ضعف ) فلا يصلح معارضا لغيره ،
__________________
(١) قال في مفتاح الكرامة ج ١٠ ص ٣٩٧ : « وبهذا ثبتت الآثار عن أئمة الهدى عليهمالسلام كما في المقنعة وهذه شهادة منه على ثبوت ذلك وهو أبلغ وأثبت مما يرويه ويسنده ».
(٢) السرائر ، باب ديات الأعضاء والجوارح.
(٣) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث ٢.
(٤) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث ١.
(٥) الوافي الجزء التاسع ص ١٠١.
(٦) الوافي الجزء التاسع ص ١١٥.