الذي قد عرفت أنها فيه سنة والخطأ الذي ستعرف إن شاء الله أنها فيه ثلاث سنين.
وأما احتمال أنها أقل من سنة فمقطوع بعدمه ، ولو بملاحظة أغلظية العمد منه ، كما أنها لا تزيد على الثلاثة قطعا لمعلومية سهولة الخطاء بالنسبة إليه ، فهي ما بين السنة إلى الثلاث ، وربما يشهد للثاني ، ما في خبر أبي بصير (١) السابق الظاهر في اختصاص غلظتها بالنسبة إلى الخطأ بأسنان الإبل دون غيرها.
ولكن الشهرة المزبورة المعتضدة بنفي الخلاف وظهور الإجماع المزبور عينته في السنين ولا بأس به ، وأما ما عن ابن حمزة من أنها تؤدي في سنة إن كان موسرا ، وإلا في سنتين ، فلم نعرف له موافقا ولا دليلا ، والله العالم.
( ولو اختلف ) (٢) أي الولي ومن عليه الدية ( في الحوامل ) بناء على المختار ، أو حيث نعتبر حوامل ( ملا ) ( رجع إلى أهل المعرفة ) والأولى اعتبار العدالة والتعدد ، ( ولو تبين الغلط ) بعد ذلك ( لزم الاستدراك ) لظهور عدم وصول الحق ، ( و ) كذا أيضا ( لو أزلقت بعد الإحضار قبل التسليم لزم الإبدال و ) هو واضح.
نعم لو كان الإزلاق ( بعد القبض لا يلزم ) الإبدال ، لأن الواجب إقباض الحوامل وقد حصل ، لا الولادة.
ولو اختلف الولي والدافع بعد القبض ، فقال : لم تكن حوامل وقد أضمت أجوافها ، فقال الغريم : بل ولدت عندك ، فعن التحرير « إن قبضها بقول أهل الخبرة فالقول قول الغريم ، عملا بظاهر إصابتهم ، وإن قبضها بغير قولهم ، فالقول قول الولي عملا بأصل عدم الحمل ».
وفيه أن المتجه العمل بالأخير على كل حال لعدم ثبوت حجية الظاهر المزبور.
هذا كله في أسنان الإبل ، أما غيرها فهي متساوية في دية العمد والخطأ ، لكن
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ديات النفس الحديث ٤.
(٢) كذا في الشرائع ولكن في الأصل « ولو اختلفا ».