وابني زهرة وإدريس وغيرهم من المتأخرين.
بل في المسالك أنه المعروف من مذهب الأصحاب ، فما عساه يشعر به نسبته إلى المشهور في بعض كتب متأخري المتأخرين في غير محله ، كما أن ما في المسالك من التأمل فيه كذلك أيضا ، فإنه بعد أن نسبه إلى المعروف من مذهب الأصحاب قال : « وبه رواية ضعيفة لكنها مشهورة مجبورة بذلك على قاعدتهم مع أنهم رووا في الصحيح (١) عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام « قال : الأسنان كلها سواء في كل سن خمسمائة درهم ».
وفي كتاب ظريف بن ناصح (٢) عن أمير المؤمنين عليهالسلام « قال : وجعل الأسنان سواء ».
ورواه العامة عن النبي صلىاللهعليهوآله أنه كتبه لعمرو بن حزم (٣) « وفي السن خمس من الإبل ».
وروى أصحابنا مثل ذلك ، وعلى التقسيم المشهور بين الأصحاب فما زاد على الثمانية والعشرين يجعل بمنزلة السن الزائدة ، فيها ثلث الدية الأصلية بحسب محلها ، لكن ذلك مع تميزها عن الأصلية ، أما مع اشتباهها بها كما هو الغالب من بلوغ الأسنان اثنين وثلاثين من غير أن يتميز بعضها عن بعض أشكل الحكم » (٤).
وفيه ما عرفت من كون التقسيم المزبور مجمعا عليه بيننا ، نعم خالف الشافعي فقسمها إلى اثنين وثلاثين سنا وهي أضراس العقل المسماة بالنواجد وهو محجوج بما عرفت من الإجماع بقسميه على قسمتها ثمانية وعشرين سنا ( اثنا
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث ٢.
(٢) مستدرك الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث ١.
(٣) نيل الأوطار للشوكانى ج ٧ ص ٢١٢ ـ ٢١٣ نقلا عن النسائي والبيهقي وغيرهما.
(٤) الى هنا كلام المسالك ج ٢ ص ٥٠٢.