وفي المبسوط نسبته إلى رواية أصحابنا ، بل عن الخلاف عليه إجماع الفرقة وأخبارها ، ولعل منها صحيح ابن سنان (١) عن الصادق عليهالسلام « السن إذا ضربت انتظر بها سنة فإن وقعت اغرم الضارب خمسمائة درهم ، وإن لم تقع واسودت أغرم ثلثي ديتها » مؤيدا بأنه في حكم الشلل الذي فيه ذلك ، ولفحوى ما سمعته (٢) « من أن فيها الثلث إذا قلعت سوداء » لكن في مرسل أبان (٣) عنه عليهالسلام أيضا « كان أمير المؤمنين عليهالسلام إذا اسودت الثنية جعل فيها الدية » وربما حمل على دية الاسوداد.
وفي كتاب ظريف (٤) « فإذا اسودت السن إلى الحول ولم تسقط فديتها دية الساقطة خمسون دينارا ».
وفي كشف اللثام « ونحوه عن الرضا عليهالسلام » (٥) إلا أنه شاذ ضعيف لا عامل به ، وكذا ما في بعض الأخبار (٦) « إذا تغير السن إلى السواد ديته ستة دنانير ، وإذا تغيرت إلى الحمرة فثلاثة دنانير ، وإذا تغيرت إلى الخضرة فدينار ونصف ».
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث ٤.
(٢) كخبر العزرمي ، راجع الوسائل الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث ٢.
(٣) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث ٣. وفيه كذا : « جعل فيها [ ثلث ] الدية » ولكن في الكافي والتهذيب والاستبصار : « جعل فيها الدية » نعم قال في الاستبصار : « فالوجه في هذه الرواية أن نحملها على التفصيل الذي ذكرناه في الرواية الاولى من إيجاب ثلثي الدية فيها دون الدية الكاملة ».
(٤) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث الأول.
(٥) كشف اللثام ج ٢ ص ٣٢٤ ـ الفقه المنسوب الى الرضا عليهالسلام ص ٤٣.
(٦) راجع الفقه المنسوب الى الرضا عليهالسلام ص ٤٣ وكشف اللثام ج ٢ ص ٣٢٤ ومفتاح الكرامة ج ١٠ ص ٤١٧.