وعشرون بنت لبون ، وعشرون حقة ، وعشرون جذعة ـ فلم نجد له شاهدا فيما وصل إلينا من النصوص.
كما لم نجد عاملا بما سمعته في ذيل صحيح زرارة ومحمد بن مسلم ، من خبر علي ابن حديد (١) في الخطأ ، فتعين العمل حينئذ بما سمعته من المشهور هنا ، وإن أعرضوا عن الصحيح المزبور في دية العمد ، والله العالم.
( وتستأدى ) دية الخطاء ( في ثلاث سنين ) في كل سنة ثلثها بلا خلاف أجده فيه بل عن المهذب وغيره الإجماع عليه بل عن الخلاف « اتفاقا منا بل من الأمة ، وخلاف ربيعة لا يعتد به » (٢) وعن الغنية « بلا خلاف إلا من ربيعة فإنه قال في خمس » وقال الصادق عليهالسلام في صحيح أبي ولاد ، (٣) « كان علي عليهالسلام يقول : تستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين وتستأدى دية العمد في سنة » فالحكم حينئذ مفروغ منه ( سواء كانت الدية تامة ) كدية المسلم الحر ( أو ناقصة ) كدية المرأة وغيرها مما ستعرف إن شاء الله ، لصدق الدية على الجميع ، بل في المتن والقواعد ومحكي المبسوط والمهذب ( أو دية طرف ) بل في كشف اللثام « لعموم الدليل والفتاوى » ، قلت : ولكن حكي عن الفاضل الخلاف فيه ولعله لأصالة الحلول بعد دعوى انسياق الصحيح المزبور وغيره إلى دية النفس وإن كان فيه منع خصوصا بعد تصريح من عرفت وظهور غيره ، إلا أن الظاهر كون الأجل المزبور متمما لها فيلحقه التوزيع أيضا بتوزيعها.
وحينئذ فالطرف إن كانت ديته قدر الثلث أخذ في سنة واحدة في الخطأ وإن كان أزيد حل الثلث بانسلاخ الحلول ، وحل الزائد عند انسلاخ الثاني إن كان ثلثا آخر فما دون ، وإن كان أكثر ، حل الثلث عند انسلاخ الثاني والزائد عند انسلاخ الثالث.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ديات النفس الحديث ٧.
(٢) الخلاف ج ٢ ص ٤٠٠.
(٣) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب ديات النفس الحديث الأول.