« وروى نحوه عن الرضا عليهالسلام » (١) إلا انا لم نجد عاملا به كما عن ابن فهد الاعتراف به.
( و ) كيف كان فثبوت ( الدية في ) السن ( المقلوعة مع سنخها وهو الثابت منها ) الذي هو أصلها ( في اللثة ) لا خلاف فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه مضافا إلى إطلاق النص والفتوى ، ( ولو كسر ما برز عن اللثة ) خاصة ( ففي ) ثبوت الدية لـ ( ـه ) تردد من صدق السن لغة وعرفا وعن المبسوط « السن ما شاهدته زائدا على اللثة والسنخ أصلها المدفون في اللثة » (٢) وقال أهل اللغة : « السنخ أصل السن » ومن أصل البراءة واتحاد العضو وشمول اللفظ للكل ولذا يقال قلع سنه وانكشفت اللثة عن سنه ونحو ذلك.
( و ) لكن ( الأقرب أن فيه دية السن ) وفاقا للشيخ والحلي والفاضل والشهيدين وغيرهم على ما حكى عن بعضهم ، بل عن مجمع البرهان نسبته إلى ظاهر الأكثر لأنه المنساق من النص والفتوى ، بل لا يمكن فيه معرفة المساحة كي تكون الدية بقدرها.
( و ) حينئذ فل ( وكسر ) شخص ( الظاهر عن اللثة ثم قلع الآخر السنخ فعلى الأول دية ) للسن المكسور ( وعلى الثاني حكومة ) للسنخ الذي لا مقدر له بخصوصه ، وعلى الاحتمال المزبور تكون الدية على الجانبين (٣) بنسبة المساحة ، إلا أن الأصح الأول ، بل وكذا لو كان الجاني شخصا واحدا دفعتين. نعم الظاهر الدية خاصة في الجناية المتحدة التي انقلع بها السن مع سنخها كما عرفت ، والله العالم.
( وينتظر بسن الصغير ) لو قلع أو كسر ( فإن نبت لزم الأرش وإن
__________________
(١) كشف اللثام ج ٢ ص ٣٢٤ والفقه المنسوب الى الرضا عليهالسلام.
(٢) المبسوط ج ٧ ص ١٣٦.
(٣) في الأصل : « على الجانبين ».