( و ) لكن ( في الرواية ضعف غير أنها مشهورة ) عملا كما عرفت بل عن التنقيح « إن عليها عمل الأصحاب » فتنجبر حينئذ بذلك ( و ) تكون مقيدة لما ( في رواية عبد الله بن سنان ) (١) الصحيحة عن الصادق عليهالسلام أيضا ( في الظفر خمسة دنانير ) ولقول أمير المؤمنين عليهالسلام المروي في كتاب ظريف (٢) « في كل ظفر من أظفار اليد خمسة دنانير ومن أظفار الرجل عشرة دنانير » خصوصا بعد عدم عامل بالإطلاق المزبور كالتفصيل الذي سمعته في المروي عن كتاب ظريف.
فمن الغريب استغرابه لذلك في الروضة ، بل الغريب ما استحسنه من المحكي عن ابن إدريس ، وهو « إن لم تخرج فعشرة دنانير وإن خرج أسود فثلثا ديته » وإن حكى عن المختلف نفى البأس عنه ، بل عن أبي العباس أنه استحسنه أيضا ، بل عن الإيضاح أنه الأصح ، لأن خروجه أسود في معنى الشلل ، وللأصل واستبعاد مساواة عوده لعدمه ، إلا أن ذلك كله كما ترى.
بل هو كالاجتهاد في مقابلة النص الذي هو مستنده في العشر ، المتجه مع ذلك العمل بما فيه من الخمسة ، وإلا فلا دليل له إلا أن يكون إجماعا وهو في محل المنع ، خصوصا على طريقة ثاني الشهيدين في تحصيله ، وخصوصا بعد أن كان المحكي عن أبي على « أن في ظفر إبهام اليد عشرة دنانير ، وفي كل من الأظفار الباقية خمسة ، وفي ظفر إبهام الرجل ثلاثون ، وفي كل من الباقية عشرة ، كل ذلك إذا لم ينبت أو نبت أسود معيبا وإلا فالنصف من ذلك » وإن كان هو واضح الضعف أيضا إذ لم نجد ما يشهد له فضلا عن مخالفته لما عرفت ، والله العالم.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤١ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث الثاني.
(٢) الكافي ج ٧ ص ٣٣٧ و ٣٤٢.