الصحيح (١) عن أبي جعفر عليهالسلام « في ذكر الغلام الدية كاملة » وفي القوي (٢) عن أمير المؤمنين عليهالسلام « في ذكر الصبي الدية » بل الظاهر الاتفاق عليه بيننا كما اعترف به بعض الأفاضل. نعم عن أبي حنيفة الحكومة في ذكر الخصي.
وما في بعض النصوص من كون الدية بذكر الرجل ، لا يراد منه إخراج الصغير بعد ما عرفت ، فيمكن أن لا يراد منه القيدية أو تراد لإخراج ذكر الخنثى المشكل أو المعلوم كونها أنثى كما أن ما في صحيح (٣) بريد العجلي عن أبي جعفر عليهالسلام « في ذكر الخصي الحر وأنثييه ثلث الدية » محمول على من شلل ذكره بالإخصاء.
( ولو قطع بعض الحشفة كانت دية المقطوع بنسبة الدية من مساحة الكمرة ) (٤) ( حسب ) لا جميع الذكر خلافا لبعض العامة ضرورة كون المقدر لها ، وقد عرفت سابقا اتفاق النص والفتوى على اعتبار المساحة في كل عضو له (٥) مقدر له إذا قطع بعضه ، وحينئذ فإن كان المقطوع نصفها فنصف الدية أو ثلثها فثلث الدية وهكذا.
هذا إذا لم ينخرم مجرى البول وإلا احتمل وجوب الجزء المقسط والحكومة معا لأنهما جنايتان لا مقدر لأحدهما ، ولأنه لو اقتصر الجاني على خرم المجرى خاصة كانت فيه الحكومة ، ولو اقتصر على قطع الجزء من الحشفة كان عليه الجزء
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث ٢.
(٣) التهذيب ج ١٠ ص ٢٧٠ والفقيه ج ٤ ص ١٣١ والكافي ج ٧ ص ٣١٨ والوسائل الباب ـ ٣١ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث ١ وليس في الأخيرين لفظة « الحر » فراجع.
(٤) الكمرة بالتحريك حشفة الذكر ، وربما أطلقت على جملة الذكر مجازا. مجمع البحرين.
(٥) كذا في الأصل والظاهر زيادة « له ».