المقنع (١) « في ذكر الخنثى وأنثييه الدية » (٢) لو علم أنها رجل ففي مفروضه ديتان إحداهما للذكر والأخرى للأنثيين ، وإلا فالحكومة كما هو واضح.
( وفي الخصيتين ) معا ( الدية ) إجماعا بقسميه ونصوصا عموما وخصوصا ، منها ما في الصحيح (٣) « في البيضتين الدية » ( و ) حينئذ فـ ( ـفي كل واحدة نصف الدية ) وفاقا للمشهور ، بل في الرياض كافة المتأخرين ، بل عن ظاهر الغنية الإجماع عليه ، لانسياق التوزيع بالسوية التي هي مقتضى الأصل كما عرفته سابقا ، ولعموم (٤) ما دل على أن كل ما كان منه في الإنسان اثنان ففي كل واحد نصف الدية ، بل في كتاب ظريف (٥) « وفي خصيتي الرجل خمسمائة دينار ».
( و ) لكن ( في رواية ) صحيحة (٦) عن الصادق عليهالسلام وأخرى مرفوعه (٧) إليه ( في اليسرى ثلثا الدية لأن الولد ) يخلق ( منها ) ـ قال في الأول : « ما كان في الجسد منه اثنان ففيه الدية (٨) ، قلت : رجل فقأت عينه ، قال : نصف الدية ، قلت : قطعت يده ، قال : نصفها ، قلت : فرجل ذهبت أحدا بيضتيه ، قال : إن كانت اليسار ففيها ثلثا الدية ، قلت : أليس قلت : ما كان في
__________________
(١) المقنع ص ١٨٠.
(٢) كأنه سقطت من العبارة هذه الجملة : « والوجه أنه » راجع كشف اللثام ج ٢ ص ٣٢٨.
(٣) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث ٢ و ٤.
(٤) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث الأول.
(٥) الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث الأول.
(٦) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث الأول.
(٧) الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث ٢.
(٨) كذا في ثلاث نسخ راجعناها ولكن في الوسائل والكافي والتهذيب هكذا : « ففيه نصف الدية مثل اليدين والعينين قلت ».
.