وضح العظم نصف عشر دية الإصبع » إلا أن ذلك كله قاصر عن معارضة ما سمعته مما يدل على المشهور.
( وفي رضه ثلث دية ) ذلك ( العضو ) إن لم يبرأ أو عثم ( فإن برأ على غير عيب فأربعة أخماس دية رضه ) كما نص عليه من عرفت أيضا ، بل عن الغنية الإجماع عليه ، نعم عن المراسم إطلاق الثلث من غير تفصيل بين البرء من غير عيب وعدمه ، وفي نكت المصنف « إن هاتين المسألتين أي الكسر والرض ذكرهما الشيخان وتبعهما المتأخرون ولم يشيروا إلى المستند » (١) وهو كذلك إذ العمدة في هذه المقادير كتاب ظريف والموجود فيه في رض كل من المنكب والمرفق والورك والركبة إذا انجبر على عثم ثلث دية النفس (٢) ولعلهم حملوه على رض المنكبين والمرفقين وكذا الباقيان
وفيه أيضا « أن في رض الرسغ إذا انجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية اليد مأة وستة وستون دينارا وثلثا دينار وفي الكعب إذا رض فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية الرجل ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار (٣) ».
وقال ابن حمزة : « فإن رض أحد خمسة أعضاء المنكب والعضد والمرفق والرسغ والكف (٤) وانجبر على عثم ففيه ثلث دية اليد فإن جبر على غير عثم ففيه مأة دينار وقيل : مأة وثلاثون دينارا وثلث » (٥) انتهى.
( وفي فكه من العضو بحيث يتعطل العضو ثلثا دية العضو فإن صلح على
__________________
(١) نكت النهاية كتاب الديات صفحتان قبل آخر الكتاب.
(٢) الفقيه ج ٤ ص ٨٣ و ٨٤ و ٨٨ و ٨٩.
(٣) الفقيه ج ٤ ص ٨٤ و ٨٩.
(٤) كذا في الوسيلة وكشف اللثام وثلاث نسخ من الجواهر عندنا ولكن في مفتاح الكرامة « الكتف ».
(٥) الوسيلة كتاب الديات ص ٤ من فصل في بيان أحكام الشجاج.