ما أورده شيخنا في نهايته إلا أن هذا أظهر من ذلك ، وشيخنا قد رجع عما أورده في نهايته ، وقال بما اخترناه الآن في مسائل خلافه وهو الصحيح ، لأن تداخل الديات إذا لم يمت المجني عليه يحتاج إلى دليل (١) » وصريحه موافقة المشهور هنا كما أن الشيخ رجع عما في النهاية إلى موافقته أيضا في محكي الخلاف والمبسوط ، بل قيل إن الشيخ لم يعمل بالخبر المزبور في مسألة تداخل جناية الطرف في النفس في صورة الافتراق التي حكم هو فيها بعدم التداخل ، فكيف يصح استناده إليها هنا؟ وعلى كل حال فالصحيحة المزبورة قاصرة عن معارضة ما سمعت من وجوه ( و ) من هنا كان ( الأول ) مع كونه أشهر بل المشهور ( أشبه ) بأصول المذهب وقواعده ، بل عليه عامة المتأخرين ، بل عن الخلاف وظاهر المبسوط الإجماع عليه.
( و ) كيف كان فـ ( ـفي رواية لو ضرب على رأسه فذهب عقله انتظر به سنة فإن مات فيها قيد به وإن بقي ولم يرجع عقله ففيه الدية وهي حسنة ) بل صحيحة إن كان المراد الرواية المزبورة (٢) المتضمنة للحكم المزبور ، ويمكن أن يريد رواية أبي حمزة الثمالي (٣) « قال لأبي جعفر عليهالسلام : ما تقول في رجل ضرب رأس رجل بعمود فسطاط فأمه ـ يعني ذهب عقله ـ؟ قال : عليه الدية ، قال : فإنه عاش عشرة أيام أو أقل أو أكثر فرجع إليه عقله ، إله أن يأخذ الدية؟ قال : لا ، قد مضت الدية بما فيها ، قال : فإنه مات بعد شهرين أو ثلاثة ، قال أصحابه : نريد أن نقتل الرجل الضارب ، قال : إن أرادوا أن يقتلوه (٤) ويردوا الدية ما بينهم
__________________
(١) السرائر كتاب الديات ، باب ديات الشجاج والجراح ص ٤. وأيضا راجع باب ديات الأعضاء منه ص ٥ فإنه تعرض للمسألة في موضعين.
(٢) يعني رواية الحذاء.
(٣) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب ديات المنافع الحديث ٢.
(٤) كذا في الأصل وفي كشف اللثام ولكن في الوسائل والتهذيب « يردوا الدية » بدون الواو.