القواعد ، ويحتمل العدم لعدم تحقق الذهاب الدائم خصوصا بعد إخبار أهل الخبرة بعوده.
( ولو أكذب ) أي ( الجاني ) المجني عليه ( عند دعوى ذهابه ، أو قال : لا أعلم ، اعتبرت حاله عند الصوت العظيم والرعد القوي وصحيح به بعد استغفاله فإن تحقق ) بعد ( ما ادعاه ) أعطي الدية ( وإلا أحلف القسامة ) للوث ( وحكم له ) ولعله على ذلك ينزل ما عن المبسوط من إطلاق تحليفه كصحيح سليمان بن خالد ، بل وما عن كافي أبي الصلاح من إطلاق أنه من ارتاع للصوت الرفيع من حيث لا يعلم فهو سميع وإلا فهو أصم ، والله العالم.
( ولو ذهب سمع إحدى الأذنين ففيه نصف الدية ) من غير فرق بين كونها أحد من الأخرى أو لا ، بل وبين أن يكون له سواها أولا ، سواء كانت الذاهبة بآفة من الله تعالى شأنه أو بجناية جان ، لإطلاق النص والفتوى ، خلافا لابن حمزة فأوجب الدية كاملة إن كانت الأخرى ذهب بسبب من الله تعالى شأنه ولم أجد له دليلا سوى القياس على العين وهو باطل عندنا.
( ولو ) ادعى ( نقص سمع أحدهما قيس إلى الأخرى بأن تسد الناقصة ) سدا جيدا ( وتطلق الصحيحة ويصاح به ) أو يضرب بجرس حيال وجهه ويتباعد عنه ( حتى يقول لا أسمع ) فيعلم ذلك المكان ( ثم يعاد عليه ذلك مرة ثانية ) من جهة أخرى يبعد المقايسة بينها وبين الجهة الأولى مسافة بالبصر ( فإن تساوت المسافتان صدق ثم تطلق الناقصة وتسد الصحيحة ويعتبر بالصوت ) تباعدا عنه (١) ( حتى يقول لا أسمع ثم ) و ( يكرر عليه الاعتبار فإن تساوت المقادير في سماعه فقد صدق وتمسح ) حينئذ ( مسافة الصحيحة والناقصة ويلزم من الدية بحساب التفاوت ) إن نصفا فنصف الدية وإن ثلثا فثلث ( و ) هكذا.
( في رواية ) أبي بصير (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام ( يعتبر
__________________
(١) متباعدا عنه ظ.
(٢) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب ديات المنافع الحديث ٢.