بصره حلف مرتين وإن كان أكثر على هذا الحساب ، وإنما القسامة على مبلغ منتهى بصره ».
وصحيح محمد بن قيس (١) عن أبي جعفر عليهالسلام « قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل أصيبت إحدى عينيه أن تؤخذ بيضة نعامة فيمشي بها وتوثق عينه الصحيحة حتى لا يبصرها وينتهى بصره ، ثم يحسب ما بين منتهى بصر عينه التي أصيبت ومنتهى عينه الصحيحة فيؤدى بحساب ذلك ».
وصحيح معاوية (٢) بن عمار « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يضرب (٣) في أذنه فيذهب بعض بصره ، فأي شيء يعطى؟ قال : يربط إحداهما ثم توضع له بيضة ثم يقال له : انظر ، ما دام يدعى أنه يبصر موضعها حتى إذا انتهى إلى موضع إن جازه قال : لا أبصر قربها حتى يبصر ثم يعلم ذلك الموضع ثم يقاس بذلك القياس من خلفه وعن يمينه وعن شماله ، فإن جاء سواء وإلا قيل له : كذبت حتى يصدق ، قال : قلت : أليس يؤمن؟ قال لا ولا كرامة ويصنع بالعين الأخرى مثل ذلك ، ثم يقاس ذلك على دية العين ».
وخبر كثير (٤) عن علي عليهالسلام « قال أصيبت عين رجل وهي قائمة فأمر علي عليهالسلام فربطت عينه الصحيحة ، وأقام رجلا بحذاه بيده بيضة ، يقول هل تراها فإذا قال : نعم ، تأخر قليلا حتى إذا خفيت عليه علم المكان ، قال : وعصبت عينه المصابة فجعل الرجل يتباعد وهو ينظر بعينه الصحيحة إلى البيضة حتى إذا خفيت عليه ثم قيس ما بينهما وأعطى الأرش على ذلك ».
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب ديات المنافع الحديث ٣.
(٢) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب ديات المنافع الحديث الأول.
(٣) كذا في التهذيب ولكن في الكافي والوسائل هكذا : « عن الرجل يصاب في عينه فيذهب ... ».
(٤) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب ديات المنافع الحديث ٢.