إلى غير ذلك من النصوص التي يمكن أن يكون المحصل منها اعتبار الامتحان في أصل دعوى حصول النقصان في العين مثلا ، فإن حصل على وجه يعلم صدقه أو كذبه عمل عليه من غير حاجة إلى يمين ، وإن حصل ظن من ذلك أو من كون الضربة مما تؤثر ذلك غالبا أو نحو ذلك مما يكون أمارة على صحة الدعوى كان من اللوث الذي فيه القسامة ، والظاهر أنها القسامة التي تقدمت في النفس وهي الخمسون يمينا أو نصفها ، لا ست أيمان كما سمعته في الخبر (١) ، ولا يمين واحدة كما احتمل ، وأما مقدار النقصان بعد العلم بتحققه ، فالظاهر اعتبار الامتحان فيه حتى يصدق وإن اقتضى ذلك تكريره مرة بعد أخرى ، فإن ظهور كذبه في المقدار بالامتحان لا يقتضي سقوط دعواه بعد العلم بحصول النقص.
نعم لو فرض عدم إمكان ظهوره بالامتحان فهل يثبت ذلك بالقسامة أو يمين واحدة أو يرجع إلى الصلح مع إمكانه وإن اقتصر على المتيقن؟ لا يبعد الأخير فإن ثبوت حكم اللوث في مثله مع عدم أمارة تشهد بصدقه أو ثبوته بيمينه وإن لم يكن لوث لا دليل عليه ، بل قد يشكل إجراء حكم اللوث عليه مع فرض الأمارة التي تشهد بصدقه في المقدار ، وإن ظهر من بعضهم ذلك حتى أنه جعل الامتحان مع ظهور صدقه فيه مقدمة لثبوت اللوث بأن المنساق من النص والفتوى غير الفرض كما تسمعه في دعوى نقص الشم. وما في بعض النصوص (٢) السابقة من اعتبار الإيمان الستة فيه لم أجد عاملا به.
نعم قد يقال باعتبار يمين واحدة بعد ظهور حاله بالامتحان على ما يوافقه مع فرض احتمال المخالفة ، وإلا كما في صورة تكرار الامتحان ومراعاته في الجهات الأربع على وجه ينفي الاحتمال المزبور وإن كان الظاهر عدم اعتبار الجهات الأربع كما عرفته في السمع جمعا بين النصوص ، إلا أنه أولى في الاستظهار ، كما أن الظاهر عدم اعتبار طريق مخصوص للامتحان وإن تضمنت النصوص بعض
__________________
(١) يعنى خبر ابن فضال ويونس الذي مر آنفا.
(٢) كخبر ابن فضال ويونس.