وغرم ضاربها ثلث ديتها لفساد رحمها وانقطاع طمثها » كل ذلك مع أنه في الحبل لا الإحبال ، ومن هنا قلنا بأولويته في الاحتياط ، خصوصا مع عدم تحقق شهرة فيه.
وأما ذهاب قوة الرضاع فقد وافق الفاضل في القواعد على الحكومة فيها لعدم التقدير مع أنها منفعة واحدة كقوة الإمناء ، اللهم إلا أن يفرق بأن الأخيرة صفة لازمة للفحولة بخلاف الإرضاع فإنه يطرأ في بعض الأوقات ، إلا أنه كما ترى.
ولو فرض بطلان الالتذاذ بالطعام أو بالجماع ففي القواعد الدية ، بناء على القاعدة المزبورة ، بل في كشف اللثام « الالتذاذ بالطعام ملازم للذوق وإبطاله ملازم لإبطاله » وفيه أن الفرض إذهاب الالتذاذ خاصة والمتجه الحكومة.
ولو جنى على عنقه فتعذر إنزال الطعام لارتتاق منفذه وبقي معه حياة مستقرة فقطع آخر رقبته ، ففي القواعد « على الأول كمال الدية » لمثل ما مر وفيه ما عرفت ، وقد يستدل له بخبر مسمع (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام « قال أمير المؤمنين عليهالسلام : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : في القلب إذا أرعد فطار الدية ، وقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : في الصعر الدية ، والصعر أن يثنى عنقه فيصير في ناحية » بل منه يستفاد وجوبها في الإرعاد المزبور ، إلا أنه جابر له (٢) في ذلك وفي سابقه ، نعم على الثاني القصاص أو الدية ، والله العالم.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب ديات المنافع الحديث الأول.
(٢) كذا في الأصل ، والصحيح « لا جابر له ... ».