إلى قيمته التي هي ديته ما لم يتجاوز دية الحر ، ومن هنا لم يستبعده في الرياض (١) وستسمع ما في خبر حريز (٢) عن الصادق عليهالسلام « فيمن شج عبدا موضحة قال : عليه نصف عشر قيمة العبد » وهو صريح في ما ذكرناه.
( و ) على كل حال فـ ( ـهل هي الدامية قال الشيخ ) في محكي النهاية والمبسوط والخلاف وابنا زهرة وحمزة والكيدري والقاضي ويحيى بن سعيد على ما حكى عنهم ( نعم ) لقول الصادق عليهالسلام في خبر السكوني (٣) « أن رسول الله صلىاللهعليهوآله قضي في الدامية بعيرا » وقول أمير المؤمنين عليهالسلام في خبر مسمع (٤) مثله ، مع ما عرفت من أن في الحارصة بعيرا ، وهو وإن لم يدل إلا على التساوي حكما لا الترادف إلا أن ذلك كاف في المطلوب ، بل لعله المراد ، ( و ) لكن ( الرواية ) المزبورة ( ضعيفة ) ولا جابر لها على وجه تصلح معارضا لما سمعته.
( و ) من هنا كان ( الأكثرون ، ) بل المشهور كما حكاه جماعة ، ( على أن الدامية غيرها وهي ) رواية منصور بن (٥) حازم عن الصادق عليهالسلام التي ذكر فيها « إن في الحارصة بعيرا ـ كما سمعت ـ وفي الدامية بعيرين » مضافا إلى تغاير مبدأ اشتقاقهما ، وإلى ما دل من النصوص (٦) المعتبرة على أن في الباضعة ثلاثا من الإبل بضميمة أن كل من قال بذلك قال بتغايرهما كما ستعرف.
وحينئذ ( ففي الدامية إذن بعيران ) كما عن المفيد والسيد والديلمي والحلي وغيرهم ( وهي التي تدخل ) (٧) ( في اللحم يسيرا ) وفي القواعد « تسمى
__________________
(١) رياض المسائل ج ٢ ص ٦١٩.
(٢) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب ديات الشجاج الحديث ٥.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ديات الشجاج الحديث ٨.
(٤) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ديات الشجاج الحديث ٦.
(٥) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ديات الشجاج الحديث ١٤.
(٦) راجع الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ديات الشجاج.
(٧) في الشرائع « تأخذ » مكان « تدخل ».