كما في كتاب ظريف (١) ، أو ثلاثة وثلاثون بعيرا وثلث بعير كما عن صريح المبسوط (٢) ، بل في الوسيلة ديتها على الثلث من دية النفس مغلظة في العمد ومخففة في الخطاء وبين بين في عمد الخطاء.
ولكن في المقنعة كما في المتن ( فيها ثلث الدية ثلاثة وثلاثون بعيرا ) أو ثلث الدية من العين كالورق على السواء ، لأن ذلك يحدد فيه الثلث ولا يحدد في الإبل والبقر والغنم على السلامة في العدد ، ونحوه في الناصريات ، وفي النهاية أيضا فيها ثلث الدية ثلاثة وثلاثون بعيرا أو ثلث الدية من الغنم أو البقر أو الفضة أو الحلة ، وهؤلاء مع تصريحهم بالثلث لم يعتبروا ثلث البعير ولعله لحملهم أخبار الثلث على التقريب في الإبل كما عساه يشهد له صحيح (٣) الحلبي أو حسنه عن الصادق عليهالسلام « قال : في المأمومة ثلاث وثلاثون من الإبل ».
ونحوه خبر زرارة (٤) عنه عليهالسلام ، بل وخبر أبي بصير (٥) عنه أيضا « وفي الجائفة ثلث الدية ثلاث وثلاثون من الإبل وفي المأمومة ثلث الدية » وعن ابن إدريس (٦) « في الثامنة ثلث الدية دية النفس وهي ثلاث وثلاثون بعيرا فحسب بلا زيادة ونقصان إن كان من أصحاب الإبل ، ولم يلزم أصحابنا ثلث البعير الذي يكمل به ثلث المأة بعير التي هي دية النفس لأن رواياتهم هكذا مطلقة ، وكذلك مصنفاتهم وقول مشايخهم وفتاواهم ، وإجماعهم منعقد على هذا الإطلاق ، أو ثلث الدية من العين أو الورق على السواء لأن ذلك يحدد (٧) فيه الثلث ولا يحدد في الإبل
__________________
(١) الفقيه ج ٤ ص ٨٢.
(٢) راجع المبسوط ج ٧ ص ١٢٢.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ديات الشجاج الحديث ٤.
(٤) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ديات الشجاج الحديث ١١.
(٥) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ديات الشجاج الحديث ١٠.
(٦) السرائر باب القصاص وديات الشجاج.
(٧) في الأصل « يتحدد » في جميع الموارد ، وفي السرائر يتجدد بالجيم.