( في المأمومة لأن السلامة معها غير غالبة ) فيتعذر القصاص للتغرير.
( و ) لكن ( لو أراد المجني عليه ) بها أو بالدامغة أو بالمنقلة أو بالهاشمة ( أن يقتص في الموضحة ) مع فرض حصولها معها ( ويطالب بدية الزائد جاز ) كما في القواعد ومحكي المبسوط ، لعموم الأدلة ، خلافا للمحكي عن الخلاف تمسكا بالأخبار والإجماع كما عرفت الكلام فيه سابقا.
( والزيادة ) بعد إسقاط الخمسة للموضحة ( ثمانية وعشرون بعيرا ) لما عرفت من أن فيها ثلاثة وثلاثين بعيرا ( و ) لكن ( قال في المبسوط ) (١) ثمانية وعشرون ( وثلث بعير وهو بناء على أن في المأمومة ثلاثة وثلاثين بعيرا وثلثا ) لإطلاق النصوص أن فيها ثلث الدية ، وهو ذلك ( ونحن ) قد قدمنا الكلام فيه وقلنا إن الأقوى أن ( نقتصر على ثلاثة وثلاثين ) بعيرا ( تبعا للنقل ) في الصحيح وغيره المصرح بأن فيها ذلك ، وحمله على مجاز الحذف ليس بأولى من حمل الثلث على المجاز ، بل هو أولى لما عرفت ، بل مع فرض تعارض المرجحين يتجه العمل بأصل البراءة من الزائد.
( ولو جنى عليه موضحة فأتمها آخرها شمة وثالث منقلة ورابع مأمومة فعلى الأول خمسة ) للإيضاح بلا خلاف ولا إشكال ( وعلى الثاني ما بين الموضحة والهاشمة خمسة أيضا ) لا عشرة ، فإنها إنما تجب بالهشم مع الإيضاح إذ لو أوضح ثم هشم لم يكن عليه إلا العشرة ، فخمسة بإزاء الإيضاح ، وفيه أنه مناف لما دل على أن في الهشم عشرة ، الذي قد عرفت تعلق حكمه بالكسر وإن لم يكن جرح ( و ) كذا الكلام في ما ذكره أيضا من أن ( على الثالث ما بين الهاشمة والمنقلة خمسة أيضا ، وعلى الرابع تمام دية المأمومة ثمانية عشر بعيرا ) الذي وجهه ما سمعت وفيه ما عرفت اللهم إلا أن يدعى أن المنساق من نصوص التقدير غير الفرض والأصل البراءة ، والله العالم.
__________________
(١) المبسوط ج ٧ ص ١٢٢.