فأجافه فيلزمه مع دية الجائفة أرش الموضحة كما يقتضيه إطلاق الكتاب والمبسوط ، ويحتمل التداخل ، أما إذا تعدد الجاني فعليهما الديتان قطعا (١) » وهو صريح فيما قلناه ، فالمتجه حمل عبارة الفاضل على إرادة (٢) في غوره في الجوف نفسه فإن الإجافة حاصلة قبله ولم يحصل من فعله أجافه ، ويمكن إرادة الأصبهاني ذلك أيضا ، وإن اقتضى تأديته المعنى المزبور ما عرفت.
ولو ظهر عضو من الأعضاء الباطنة كالكبد والقلب والطحال ، فغرز السكين فيه ، ففيه الحكومة ، لعدم التقدير بعد أن لم يكن مثله جائفة ، وإن لم يكن بارزا فغرز من الظاهر مثلا حتى وصل إليه تحققت الجائفة.
ولو أجافه ثم عاد الجاني فوسع الجائفة أو زاد في غوره ففي القواعد « فدية الجائفة الواحدة لا غير على إشكال » وفي كشف اللثام « من تعدد الجناية ومن كونها جائفة واحدة في الاسم والأصل البراءة » وفيه إنه فرق واضح بين التوسعة والزيادة في الغور ، ضرورة تحقق الجائفة بالتوسعة ظاهرا وباطنا كما عرفته في تعدد الجاني ، بخلاف زيادة الغور التي قد عرفت فيها الحكومة ، وإن كانت من جان آخر ، نعم قد يقال بالتداخل في الأول ، وفيه منع واضح كما عرفته في نظائره.
( ولو أبرز حشوته فالثاني قاتل ) دون الأول لعدم السلامة معه غالبا بخلاف مجرد الإجافة. وحينئذ فعلى الأول ثلث الدية وعلى الثاني القود أو الدية.
( ولو خيطت ففتقها آخر فإن كانت ) قبل الفتق ( بحالها لم تلتئم ولم تحصل بالفتق جناية ، قال الشيخ رحمهالله في المبسوط : فلا أرش ) لعدم جرح فيه
__________________
(١) كشف اللثام ج ٢ ص ٣٣٦.
(٢) كذا في الأصل ويحتمل كون « ارادة » تصحيف « زيادة » أو كون « في » زائدة.