عبد الرحمن بن عبد الحميد (١) « قال : قال لي أبو الحسن عليهالسلام : دية ولد الزنا دية اليهودي ثمانمائة درهم » وخبر إبراهيم بن عبد الحميد عن جعفر عليهالسلام (٢) « قال : قال : دية ولد الزنا دية الذمي ثمانمائة درهم ».
مؤيدة بما ورد من النصوص (٣) في المنع من غسالة الحمام ، معللة « بأنه يغتسل فيه اليهودي والنصراني وولد الزنا » حيث ساقه مساق أهل النار.
إلا أنها جميعها ضعيفة ، كما أشار إليه المصنف بقوله ( وفي مستند ذلك ضعف ) ولا جابر لها بعد تبين حال الإجماع المحكي بما عرفت ، كي تصلح للخروج بها عما دل على دية المسلم ، بناء على إسلامه بما يظهره. والتأييد بما في النصوص المزبورة مبنى على كفره وإن أظهر الإسلام ، وهو ممنوع.
وأطرف شيء ما في الرياض ، من أن « قول السيد ليس بذلك البعيد للأصل مع عدم معلومية دخول ولد الزنا في إطلاق أخبار الديات ، حتى ما ذكر فيه لفظ المؤمن والمسلم ، لإطلاقهما الغير المعلوم الانصراف إلى نحوه من حيث عدم تبادره منه مع انسياق سياقه إلى بيان مقدار الديات وغيره مما لا يتعلق بما نحن فيه فيصير بالنسبة إليه كالمجمل الذي لا يمكن التمسك به ، وكذا شمول ما دل على جريان أحكام الإسلام على مظهره لنحو ما نحن فيه ليس بمقطوع به ، فلا يخرج عن مقتضى الأصل بمثله ، وإنما خرج عنه بالنسبة إلى دية الذمي لفحوى ما دل على ثبوتها به مع شرفه بإسلامه الظاهري وليس وجوده كعدمه بالقطع حتى يلحق بالحربي ، ويمكن أن يجعل ما ذكرناه جابرا للنصوص والإجماع المحكي مع تأيد الأخير بعدم ظهور مخالف فيه من القدماء عدا الحلي المتأخر عن حاكيه ، وأما الشهرة ، فإنما هي من زمن المحقق ومن بعده » (٤).
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب ديات النفس الحديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب ديات النفس الحديث ٣.
(٣) راجع الوسائل الباب ـ ١١ ـ أبواب الماء المضاف.
(٤) رياض المسائل ج ٢ ص ٥٩٤.