يوم دينار إلى أربعين يوما أربعون دينارا وهي دية العلقة ، فهذا معنى قولهم : وفيما بينهما بحساب ذلك (١) ».
وأورد عليه المصنف فقال ( ونحن نطالبه بصحة ما ادعاه الأول ) أي الشيخ فإنه لا دليل على ما ذكره ( ثم بالدلالة على أن تفسيره مراد ) الشيخ ، إذ هو كما يحتمل ذلك يحتمل غيره مما ستعرف ( على أن المروي في المكث بين النطفة والعلقة أربعون يوما وكذا بين العلقة والمضغة. وروى ذلك سعيد بن ) (٢) ( المسيب عن علي بن الحسين عليهالسلام ومحمد بن مسلم ) (٣) ( عن أبي جعفر عليهالسلام ، وأبو جرير ) (٤) ( القمي عن موسى عليهالسلام وأما العشرون فلم نقف لها على رواية ).
قال الأول : « سألت علي بن الحسين عليهالسلام عن رجل ضرب امرأة حاملا برجله فطرحت ما في بطنها ميتا ، فقال : إن كان نطفة فإن عليه عشرين دينارا ، قلت : فما حد النطفة؟ قال : هي التي وقعت في الرحم فاستقرت فيه أربعين يوما ، قال : وإن طرحته علقة فإن عليه أربعين دينارا ، قلت : فما حد العلقة؟ قال : هي التي إذا وقعت في الرحم فاستقرت فيه ثمانين يوما ، قال : فإن طرحت وهي مضغة فإن عليه ستين دينارا ، قلت : فما حد المضغة؟ قال : هي التي إذا وقعت في الرحم فاستقرت فيه مأة وعشرين يوما ، قال : فإن طرحته وهي نسمة مخلقة له عظم ولحم مرتب الجوارح قد نفخ فيه روح العقل فان عليه دية كاملة ، قلت له : أرأيت تحوله في بطنها من حال إلى حال أبروح كان ذلك أم بغير روح؟ قال : بروح غذاء الحياة القديمة المنقولة في أصلاب الرجال وأرحام النساء ، ولو لا أنه كان فيه روح غذاء الحياة ما تحول من حال بعد حال في الرحم ، وما كان إذن على قتله دية
__________________
(١) السرائر باب دية الجنين.
(٢) الكافي ج ٧ ص ٣٤٧ التهذيب ج ١٠ ص ٢٨١ الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث ٨ ولكن في الأخير لم يورد تماما.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث ٤.
(٤) الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث ٩.