فينبغي أن ( يوضع من قيمته ) التي يغرمها المتلف.
( ولو قطع بعض أعضائه أو كسر شيئا من عظامه فللمالك الأرش ، ) وهو تفاوت ما بين قيمتيه ، لكن في صحيح ابن (١) أذينة « كتبت إلى أبي عبد الله عليهالسلام أسأله عن رواية الحسن البصري يرويها عن علي عليهالسلام في عين ذات القوائم الأربع إذا فقئت ربع ثمنها ، فقال : صدق الحسن قد قال علي عليهالسلام ذلك » وفي خبر أبي العباس (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام أيضا « من فقأ عين دابة فعليه ربع ثمنها » وفي صحيح محمد بن قيس (٣) عن أبي جعفر عليهالسلام « قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في عين فرس فقئت بربع ثمنها يوم فقئت عينها » وفي آخر (٤) عنه عليهالسلام أيضا « إن عليا عليهالسلام قضى في عين دابة بربع الثمن ».
إلى غير ذلك من النصوص ، بل عن الشيخ وجماعة الفتوى بها في عين الدابة ، بل عن المبسوط والخلاف أنه حكى عن الأصحاب إن في عين الدابة نصف قيمتها ، وكذا كل ما كان في البدن منه اثنان ، وإن كنا لم نعرف مستنده سوى القياس على الإنسان الباطل عندنا ، كما أنا لم نعرف أحدا من المتأخرين عاملا بروايات الربع عدا المصنف في النافع.
والمشهور إطلاق الأرش فيها وفي غيرها من الأعضاء والجراح والكسر ونحوه مما فيه الأرش المزبور ، بلا خلاف أجده فيه ، بل ولا إشكال ، لما سمعته من القاعدة.
نعم في قوى السكوني (٥) عن أبي عبد الله عليهالسلام « قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : في
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤٧ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث ٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ٤٧ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث الأول.
(٣) الوسائل الباب ـ ٤٧ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث ٣.
(٤) الوسائل الباب ـ ٤٧ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث ٤.
(٥) الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من أبواب ديات النفس الحديث ٢ وفيه : عشر قيمتها. الكافي ج ٧ ص ٣٦٨.