أيضا « قال : في كتاب علي عليهالسلام دية كلب الصيد أربعون درهما ».
بل وخبر الوليد (١) بن صبيح عنه عليهالسلام أيضا « دية الكلب السلوقي أربعون درهما أمر رسول الله صلىاللهعليهوآله بذلك أن يؤديه لبني خزيمة ».
وخبر أبي بصير (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام « دية الكلب السلوقي أربعون درهما ، جعل ذلك له رسول الله صلىاللهعليهوآله ، ودية كلب الغنم كبش ، ودية كلب الزرع جريب من بر ، ودية كلب الأهل قفيز من تراب لأهله » بناء على غلبة كون السلوقي معلما للصيد كما اعترف به ابن إدريس ، بل هو نسبة إلى سلوق قرية باليمن أكثر كلابها معلمة على ما قيل.
( و ) على كل حال فـ ( ـمن الناس ) وهو المفيد والقاضي وابن حمزة فيما حكي عنهم ( من خصه بالسلوقي ) مقيدا له الأول بالمعلم الذي هو مراد غيره ، بناء على الغلبة المزبورة ( وقوفا على صورة الرواية ) التي سمعتها في السلوقي.
ولكن فيه مع احتمال إرادة مطلق كلب الصيد منه أنه لا يصلح مقيدا لغيره ، ضرورة كونه ـ بعد إرادة الصيود منه كما هو الغالب ـ أحد أفراد كلب الصيد ، فهو موافق حينئذ في الحكم ، لا مناف كي يكون مقيدا.
نعم في خبر الوليد (٣) بن صبيح أو موثقه عن أبي عبد الله عليهالسلام المروي عن الخصال « دية كلب الصيد السلوقي أربعون درهما » ولعله الحجة للقول المزبور ، بناء على حجية مثل هذا المفهوم ، اللهم إلا أن يقال بقصوره عن المقاومة ولو للشهرة المزبورة ، لا يراد منه المفهوم المزبور ، إلا أن ظاهر المصنف وغيره عدم الوقوف على ما ذكرناه من النصوص ، خصوصا الأخير كما لا يخفى على من لاحظ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب ديات النفس الحديث الأول وفيه : « يديه » مكان « يؤديه ».
(٢) الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب ديات النفس الحديث ٢.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب ديات النفس الحديث ٦ الخصال ص ٥٣٩.