بـ ( ـالمباشرة لا مع التسبيب ) وحينئذ ( فلو طرح حجرا أو حفر بئرا أو نصب سكينا في غير ملكه فعثر عاثر فهلك بها ضمن الدية دون الكفارة ) ولعله لما عرفته في محله من عدم صدق نسبة القتل في قتل التسبيب المزبور الذي هو من الشرائط ، وإنما يثبت الضمان فيه للنصوص والإجماع كما حققنا الكلام فيه في محله ، فما في الرياض من المناقشة في ذلك في غير محله ، خصوصا بعد أن كان ظاهر غير واحد عدم الخلاف فيه بيننا ، نعم حكاه في كشف اللثام عن الشافعي ولا ريب في فساده.
( و ) كيف كان فـ ( ـتجب ) كفارة الجمع عندنا ( بقتل المسلم ذكرا كان ) المقتول ( أو أنثى حرا أو عبدا ) للعموم ، خلافا للمحكي عن مالك فلم يوجبها في العبد ، ( وكذا تجب في قتل الصبي والمجنون ) المحكوم بإسلامهما ، بل في التحرير هنا « والجنين الذي لم تلجه الروح » ، وإن كان فيه عدم صدق القتل في حقه كما عرفته سابقا ، نعم لو ولجته الروح وجبت لصدق عنوانها.
( و ) كذا تجب أيضا ( على المولى بقتل عبده ) كما في القواعد ومحكي النهاية والسرائر للعموم ، وخصوص قول الصادق عليهالسلام (١) « من قتل عبده متعمدا فعليه أن يعتق رقبة ويطعم ستين مسكينا ويصوم شهرين متتابعين » ونحوه الموثقان (٢) والحسنان « عن رجل قتل مملوكه متعمدا قال : يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين » إلى غير ذلك من النصوص ، خلافا للمحكي عن كفارات النهاية والمهذب ، من استحباب الجمع لقول الصادق عليهالسلام في صحيح الحلبي (٣) « يعجبني أن يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا ثم تكون التوبة بعد ذلك ».
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣٧ ـ من أبواب القصاص في النفس الحديث ٣.
(٢) راجع الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب الكفارات والباب ـ ٣٧ ـ من أبواب القصاص في النفس.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب الكفارات الحديث الأول.