« أن عصبة الرجل بنوه وقرابته لأبيه » ( و ) لكن مع ذلك كله ( قيل ) كما عن النهاية والغنية والإصباح ( هم الذين يرثون دية القاتل لو قتل ) والذي عثرنا عليه في النهاية « وأما دية قتل الخطاء فإنها تلزم العاقلة الذين يرثون دية القاتل لو قتل ولا تلزم من لا يرث من ديته شيئا » (١) وهي مع أنها غير صريحة لاحتمال كون الوصف للتعليل المصرح به في المقنعة دون التفسير ، لا ذكر فيها للعصبة وتفسيرها. نعم في الغنية ومحكي الإصباح « وعاقلة الحر المسلم عصبته الذين يرثون ديته » مع احتمال أو ظهور التعليل فيهما ، والاتكال في معنى العصبة على وضوحه ، وأن المفهوم منهم المتقربون بالأب من الرجال ، أو التوضيح والتنصيص على الاختصاص بالمتقربين بالأب.
( و ) على كل حال فالمصنف والفاضل وغيرهما قالوا ( في هذا الإطلاق وهم ، فإن الدية يرثها الذكور والإناث والزوج والزوجة ومن يتقرب بالأم على أحد القولين ) بل أصحهما ( ويختص بها الأقرب فالأقرب كما تورث الأموال ، وليس كذلك العقل فإنه يختص به الذكور من العصبة دون من يتقرب بالأم ) أو بالأب من الإناث ( ودون الزوج والزوجة ) كما عن الشيخ الاعتراف به ( و ) لذا نسبه المصنف إلى وهم الإطلاق.
نعم ( من الأصحاب من خص بـ ) ـه أي العقل ( الأقرب ) فالأقرب ( ممن يرث بالتسمية ومع عدمه يشترك في العقل بين من يتقرب بالأم مع من يتقرب بالأب أثلاثا ) وفي كشف اللثام « وبالجملة هم الورثة على ترتيب الإرث » ثم استدل له بخبري أبي بصير (٢) والبزنطي السابقين اللذين هما في القاتل عمدا ثم هرب وبما في مرسل يونس (٣) « عن أحدهما عليهماالسلام أنه قال في الرجل إذا قتل رجلا خطأ فمات قبل أن يخرج إلى أولياء المقتول من الدية أن الدية
__________________
(١) النهاية ج ٢ ص ٧٥٨.
(٢) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب العاقلة الحديث ١ و ٣.
(٣) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب العاقلة الحديث الأول.