على أقرباء الأم ، وإن لم يكن له قرابة أحال الدية على بيت المال الذي على أهل الموصل ، وإن كان هو كما ترى.
وعلى كل حال فالتحقيق ما عليه المشهور لما عرفت ( و ) لكن ( هل يدخل الآباء ) وإن علوا ( والأبناء ) (١) وإن نزلوا ( في العقل قال في المبسوط والخلاف ) والوسيلة ومحكي المهذب ( لا ) يدخلون ، بل نسبه ثاني الشهيدين إلى المشهور ، بل في الخلاف دعوى إجماعنا عليه للأصل المقطوع بما تعرفه إن شاء الله ، مضافا إلى اقتضاء التمسك به هنا شغل ذمة أخرى ، مقتضى الأصل عدمها ، وللإجماع المزبور المعتضد بالشهرة المذكورة الموهونين بما ستعرفه إن شاء الله ، ولخروجهم عن مفهوم العصبة الذي فيه منع ظاهر بعد الإحاطة بما سمعته من كلام أهل اللغة وغيرهم ، ولصحيح محمد بن قيس (٢) المتقدم في أول البحث المحتمل لإرادة إخراج الولد من العصبة على نحو جهة الاستثناء المقتضى لكونهم منها فيكون دالا على المطلوب ، والنبوي (٣) العامي السابق الذي هو من غير طرقنا ، كالآخر عنه (٤) أيضا « لا يؤخذ الرجل بجريرة أبيه ولا بجريرة ابنه » المحتمل لإرادة العمد ، والثالث (٥) عنه أيضا « في امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى وكان لكل منهما زوج وولد فبرأ النبي صلىاللهعليهوآله الزوج والولد ، وجعل الدية على العاقلة » المحتملة لإرادة الأنثى من الولد فيه ( و ) من هنا كان ( الأقرب دخولهما ) وفاقا للإسكافي والمفيد والشيخ في النهاية والحائريات والحلي ويحيى بن سعيد وأبي العباس والفاضلين والصيمري والشهيد في اللمعة وغيرهم ، وظاهر التنقيح على ما حكى عن بعضهم ، ولذا نسبه
__________________
(١) في الشرائع : والأولاد.
(٢) الوسائل الباب ـ ٣٩ ـ من كتاب العتق الحديث الأول.
(٣) وهو الذي حكاه في كشف اللثام ج ٢ ص ٣٤٦.
(٤) حكاه في كشف اللثام ج ٢ ص ٣٤٧ وفي المسالك ج ٢ ص ٥١٢.
(٥) حكاه في كشف اللثام ج ٢ ص ٣٤٧ وفي المسالك ج ٢ ص ٥١٢.