في الإيضاح إلى الشهرة ، بل عن الحلي الإجماع عليه ، ونسبه إلى روايتنا وأن الشيخ تفرد بالعدم ( لأنهما أدنى قومه ) المفسر به العصبة ، بل هو صريح من عرفت من أهل اللغة وغيرهم ، كما أنه صريح خبر سلمة بن كهيل المنجبر هنا بما عرفت ، وبذلك كله يظهر لك ضعف الشهرة ( و ) الإجماع المزبورين نعم ( لا يشتركهم القاتل في الضمان ) بلا خلاف أجده ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى معلومية كون الدية في الخطأ على العاقلة ضمانا أو أداء من المذهب أو الدين وإن خالف أبو حنيفة.
( ولا تعقل المرأة ولا الصبي ولا المجنون وإن ورثوا من الدية ) بلا خلاف أجده فيه كما عن المبسوط الاعتراف به ، لا لما قيل من خروجهم عن مفهوم العصبة فإنه قد يمنع في الأخيرين وإن كان هو كذلك في الأمرية ، ولا لأصل البراءة الذي قد عرفت الإشكال في الاستدلال به هنا ، بل للشك في إرادة الأخيرين من إطلاقها هنا وإن كانا منها في الحقيقة ، ولو لعدم الخلاف المزبور.
أما الشباب والضعفاء والزمنى والشيوخ الذين لا قوة لهم ولا نهضة فعن الشيخ التصريح بأنهم من أهل العقل ، لأنهم إن لم يكن لهم بصيرة (١) بالسيف فلهم بصيرة (٢) بالرأي والمشورة ولا بأس به ، وإن كان العمدة دخولهم تحت العصبة لغة ( و ) عرفا.
نعم ( لا يتحمل الفقير شيئا ) منها ( و ) لكن ( يعتبر فقره عند المطالبة وهو حول الحول ) فمن استغنى عنده عقل وإن كان فقيرا قبله وبالعكس ، بلا خلاف أجده في شيء من ذلك ، بل في القواعد وشرحها للإصبهاني « ولا يعقل فقير لا يملك ما يؤدى بالفعل وإن كان مكتسبا يمكنه الأداء بعد الكسب خلافا للعامة في وجه فاكتفوا بالاكتساب (٣) » بل يظهر من غير واحد المفروغية من أصل الحكم ، وهو إن تم إجماعا ، أو كان لهم نص عليه فذلك وإلا أمكن
__________________
(١) في كشف اللثام : « النصرة » مكان « البصيرة ».
(٢) في كشف اللثام : « النصرة » مكان « البصيرة ».
(٣) كشف اللثام ج ٢ ص ٣٤٧.