تعالى ( وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى ) (١) وغيره كون جناية الجاني على نفسه دون غيره ، خرج ما خرج وبقي الباقي.
على أن الغالب حصول الجنايات الكثيرة خطاء من الناس ، فلو وجب كل جرح قل أو كثر على العاقلة لزم حصول المشقة لهم ، بل ربما أدى ذلك إلى تساهل الناس في الجنايات ، لانتفاء الضمان عنهم ، بل لعل سيرة المسلمين في كل عصر ومصر على خلافه ، بل ربما شك في تناول الإطلاقات للجراحات جميعها ، وأنها في دية النفس خاصة ، وضمان الموضحة فصاعدا للإجماع والموثق المزبور ، فيبقى غيره على أصالة عدم الضمان.
وفي كشف اللثام عن التبصرة « أنها لا تعقل موضحة فما دون وهو غريب (٢) » والموجود فيما حضرنا من نسختها « أنها لا تعقل ما دون الموضحة (٣) » نعم في التحرير « أنها لا تعقل عن جراح المرأة إلا ما بلغ أرشه أرش الموضحة يعنى الموضحة في الرجال (٤) » وفيه منع واضح.
ثم بناء على المختار ففي اشتراط اتحاد الجرح الناقص عنها حتى لو تعدد وكان أرش المجموع بقدر أرش موضحة أو أكثر حمل العاقلة ، إشكال كما في القواعد ، من الأصل وعدم ضمانه شيئا منها ، فكذا الكل ، ومن التساوي في الأرش وندرة الوقوع بالنسبة إلى واحد منها فلا مشقة ولا تساهل ، والدخول في قوله في الخبر (٥) « فصاعدا » وإن كان ذلك كله كما ترى ، ولذا قال في كشف اللثام : « والأول أظهر ».
__________________
(١) فاطر : ١٨.
(٢) كشف اللثام ج ٢ ص ٣٤٩.
(٣) التبصرة ص ٨٠٨ طبع الإسلامية وص ٢١٨ طبع قم.
(٤) التحرير ج ٢ ص ٢٨٠ ولم ينقل لفظه بعينه فراجع.
(٥) يعنى خبر ابن فضال المذكورة آنفا.