وأما ما تضمنه الخبر المزبور (١) من أن « على الجاني أجر الطبيب فيما دون السمحاق سوى الدية » فلا أجد عاملا به ، ولا ريب في أن الأحوط للجاني بذله.
( وتضمن العاقلة دية الخطاء ) إلا أنها تستأدى ( في ثلاث سنين ) كما في خبر أبي ولاد (٢) ، بل عليه إجماع الأمة إلا من ربيعة كما عن الخلاف فأجلها خمسين ، وعن بعض الناس أنها حالة غير مؤجلة ، والكل شاذ.
ومبدأها من حين الموت فيأخذ حينئذ ولي الدم ( كل سنة عند انسلاخها ثلثا تامة كانت الدية ) كدية الرجل الحر المسلم ( أو ناقصة كدية المرأة ودية الذمي ) وعن الشافعي في أحد وجهيه اعتبار الناقصة بالكاملة فما كان منها ثلثها كدية اليهودي والنصراني عنده أو نقصت عنه كدية المجوسي تحل في السنة الأولى ، وما زاد كدية المرأة تحل في سنتين ، في الأولى بقدر الثلث والباقي في الثانية. هذا كله في دية القتل.
و ( أما الأرش فقد قال في المبسوط ) وتبعه الفاضل في القواعد ( يستأدى في سنة واحدة عند انسلاخها إذا كان ثلث الدية فما دون ، لأن العاقلة لا تعقل حالا ) للأصل ، وفحوى ما ورد في القتل ( و ) لكن ( فيه إشكال ينشأ من احتمال تخصيص التأجيل بالدية ) للنفس ( لا بالأرش ) الباقي على مقتضى أصالة الحلول في المستحق ، اللهم إلا أن يقال إن خبر أبي ولاد (٣) دال على تأجيل دية الخطاء مطلقا « قال : إن دية الخطاء تستأدى في ثلاث سنين فما دون » بل ، قال أيضا ( ولو كان دون الثلاثين حل الثلث الأول عند انسلاخ الحول ، والباقي عند
__________________
(١) يعنى خبر ابن فضال.
(٢) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب ديات النفس الحديث الأول.
(٣) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب ديات النفس الحديث الأول وكلمة « فما دون » ليست فيه.