الوالي من بيت المال » ، بل ولغيره من النصوص السابقة الدالة على تبعية العقل للإرث وإن كان هو بالنسبة إلى وارث مخصوص ، مع ملاحظة الانجبار بالشهرة المزبورة.
بل في محكي المبسوط « لا يخلو إما أن يكون على الأقرب وحده ، أو على من قرب وبعد كما قالوا ، أو على الأقرب فالأقرب كما قلنا ، وبطل أن يكون كلها على الأقرب لأنه لا خلاف في ذلك ، وبطل أن يقال على الكل لما قلناه في الآية (١) ، فكان على الأقرب فالأقرب كالميراث والولاية في النكاح » (٢) وإن كان فيه ما لا يخفى.
وربما يؤيد بخبري (٣) البزنطي وأبي بصير المتقدمين فيمن هرب فمات وإن لم يكن مورد هما الخطاء.
( وهل يؤخذ من الموالي مع وجود العصبة ، الأشبه نعم مع زيادة الدية عن العصبة ) على وجه لا يمكن استيفائها منها على أحد الوجهين من النصف أو الربع أو عدمه ( و ) حينئذ فـ ( ـلو اتسعت ) على الموالي أيضا على الوجه المزبور ( أخذت من عصبة المولى ، فلو زادت فعلى مولى المولى ثم عصبة مولى المولى ، ) لما عرفت من أنه بناء على ما ذكرناه من اعتبار الأقرب فالأقرب أنه مع عدمه أو عجزه يكون العاقلة غيره.
وأما على القول بكون الجميع في درجة واحدة فالأخذ من الجميع من دون اعتبار للقيد المزبور واضح ، ضرورة كون الجميع عاقلة في الجملة.
( و ) من هنا ( لو زادت الدية على العاقلة أجمع ) مع اعتبار التقدير وعدمه ( قال الشيخ ) بل وجماعة على ما في المسالك ( يؤخذ الزائد من الإمام )
__________________
(١) في الأصل : في الدية ولكن في كشف اللثام كما أثبتناه.
(٢) حكاه في كشف اللثام ج ٢ ص ٣٤٩ عن الشيخ ولم أجده في باب العاقلة من كتاب المبسوط طبع المرتضوي فراجع.
(٣) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب العاقلة الحديث ١ و ٣.