ومن الغريب ما في الرياض فإنه بعد أن اعترف بأن مقتضى الإطلاق ذلك ردا على القول الأول قال : « فعلى هذا فالوجه وقوف التقسيط على رأى الإمام عليهالسلام أو من نصبه للحكومة » مع أنه يجري فيه الكلام المزبور بعينه ، لا أنه يكون دليلا على صحة القول الثاني ، ودعوى الإجماع المركب بعد تسليمها ، لا تشخص صحة الثاني أيضا كما هو واضح.
فالتحقيق إن لم يكن إجماعا العمل على مقتضى الإطلاق المذكور على حسب ما سمعت ، وإن كان قد يرجع إلى الإمام أو نائبه في قطع الخصومة والتنازع مع فرضهما من باب السياسات ورفع الخصومات والمناظرات ، لا من حيث إنه حكم شرعي بخصوصه ، لعدم الدليل عليه كذلك.
( و ) كيف كان فـ ( ـهل يجمع بين القريب والبعيد ) في العقل ( فيه قولان ) أحدهما نعم ، كما عن المبسوط والجامع ، لتناول اسم العاقلة التي تعلق الضمان بها نصا وفتوى للجميع و ( أشبههما ، ) بل وأشهرهما ، بل هو المشهور ( الترتيب في التوزيع ) فيؤخذ من الأقرب فإن لم يكن أو عجز فمن الأبعد من غيره ، وهكذا على حسب ترتب الإرث ، فالطبقة الأولى الآباء والأولاد بناء على دخولهم في العصبة ، ثم الأجداد والإخوة وأولادهم وإن نزلوا ، ثم الأعمام وأولادهم وإن نزلوا ، وهكذا بالنسبة إلى أعمام الأب وغيرهم على نحو طبقات الإرث ، حتى أنه ينتقل إلى المولى إن كان مع عدمهم أجمع ، ثم إلى عصبته ثم إلى مولى المولى ثم إلى ما فوق.
ولعله لآية ( وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ ) (١) في بعض المدعي متمما بعدم القول بالفصل ، وللمرسل (٢) السابق الدال على أن دية الخطاء على الوارث ، المراد به العاقلة ولو بقرينة قوله بعده : « فإن لم يكن له عاقلة فعلى
__________________
(١) الأنفال : ٧٥.
(٢) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب العاقلة الحديث الأول.