البقباق وغيره ، بل لعله المنساق من الآية (١) ولو بسبب جمع الكفارة التي لا إشكال في كونها عليه مع الدية ، فالجمع حينئذ بينها وبين ما دل على أنها على العاقلة ، أنها تؤدي عنه كما سمعت التصريح به من أمير المؤمنين (٢) عليهالسلام يقول : « أنا وليه والمؤدي عنه » ولا فرق بينه وبين باقي أفراد العاقلة ، وهو حينئذ يكون شاهد جمع إن لم نقل إنه المنساق على وجه لا يحتاج إلى شاهد ، ولعله لذا مع فقر العاقلة أو عجزها يرجع إليه وإلا فلم نجد له في النصوص أثرا.
وبذلك يظهر لك النظر فيما في كشف اللثام من الاستدلال للقول الأول بأن « دية الخطاء تتعلق ابتداء بالعاقلة والأصل براءة ذمة غيره وهو الجاني ، ولأن الإمام من العاقلة اتفاقا مع الاتفاق على أن الجاني لا يدخل فيهم (٣) » إذ لا يخفى عليك أن ذلك كله مصادرة محضة في محل البحث بعد ما عرفت.
نعم يمكن أن يقال : إنه لا ثمرة لهذا الاختلاف بالنسبة إلى هذا الزمان الذي لا يد فيه للإمام عليهالسلام ولا بيت مال للمسلمين إذ الظاهر كون الخلاف المزبور مع فرض بسط يد الإمام ، وأن للمسلمين بيت مال معد لمصالحهم كما هو المنساق من النصوص ، بل يمكن دعوى كونه المقطوع به منها ، أما مع عدمه فلا ريب في أنه على الجاني ، إذ القائل بكونه على الإمام عليهالسلام لا يبطل دم المسلم بعدم التمكن من الوصول إليه وبقصور يده ، وتكليف نائب الغيبة بأداء ذلك مما يرجع إلى الإمام أو المسلمين غير معلوم ، والأصول ينفيه ، بل معلوم عدمه.
ولعله لذا كان البحث في تقدم ضمان الجاني على ضمان الإمام عليهالسلام أو بالعكس كما هو صريح عبارة القواعد قال : « ولو فقدت العاقلة أو كانوا فقراء أو عجزوا عن الدية أخذت من مال الجاني ، فإن لم يكن له مال فعلى الإمام ،
__________________
(١) النساء : ٩٢.
(٢) يعني في خبر سلمة بن كهيل.
(٣) كشف اللثام ج ٢ ص ٣٥٠.