الإجارة ، والآبي وفخر المحققين والشهيد وأبو العباس والمقداد والمقدس الأردبيلي وفاضل الرياض على ما حكي عن بعضهم ، بل في المسالك أنه المشهور ، وفي ظاهر الغنية أو صريحها الإجماع عليه لرواية السكوني (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : « من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه وإلا فهو ضامن » ( ولأن العلاج مما تمس الحاجة إليه ، فلو لم يشرع الإبراء تعذر العلاج ).
( وقيل ) ولكن لم نتحقق القائل قبل المصنف وإن حكي عن ابن إدريس : ( لا يبرء لأنه إسقاط الحق قبل ثبوته ) نعم يظهر من الفاضل التردد فيه كالمصنف هنا حيث اقتصر على نقل القولين ، ولعله مما عرفت ، مضافا إلى احتمال الخبر المزبور البراءة بعد الجناية مجانا أو على مال ، احتمالا ظاهرا ، وربما يرشد إليه لفظ « وليه » على أنه ضعيف ، والحاجة بمجردها لا تصلح دليلا لشرع الحكم المخالف للأدلة ، ومن هنا قال في المسالك : « وهو الوجه » بعد أن حكى ترجيحه عن قواعد الفاضل والميل إليه عن تحريره.
ولكنه كما ترى بعد الإغضاء عما في نقله عن الفاضل ضرورة عدم منافاة الاحتمال المزبور في الخبر الظاهر الذي هو الحجة في الأحكام الشرعية ، كعدم منافاة ضعفه ، بعد انجباره بما عرفت ، وتأييده بمسيس الحاجة. وذلك كله كاف للخروج به عن قاعدة عدم إسقاط الحق قبل ثبوته ، على أنه ينبغي الجزم به إذا أخذ بعنوان الشرطية في عقد إجارة الطبيب مثلا إذ هو حينئذ يكون كاشتراط سقوط خيار الحيوان والمجلس ونحوهما مما يندرج تحت قولهم عليهمالسلام (٢) : « المؤمنون
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب موجبات الضمان الحديث الأول.
(٢) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب المكاتبة الحديث ٣ و ٥ و ٧ ، والباب ـ ٢٠ ـ من أبواب المهور الحديث ٤ والباب ـ ٣٢ ـ من أبواب المتعة الحديث ٩ والباب ـ ٦ ـ من أبواب الخيار الحديث ١ و ٢ ، ولفظ الرواية في غير الرابع هكذا : « المسلمون عند شروطهم » راجع رسالة « الشرط وآثاره » للمرحوم الحاج الميرزا أبى الفضل القمي الزاهدي طبع قم.