( أما لو كانا ) أي المصطدمان ( صبيين ) أو مجنونين أو بالتفريق ( والركوب منهما فنصف دية كل واحد منهما على عاقلة الأخر ) بلا خلاف ، لأن عمدهما خطأ ، ولا تقصير من الولي ، ولذا لا يضمن ما يقع منه ، للأصل وغيره ، وضمان الدابتين عليهما كغيرهما مما يتلفانه من الأموال.
( ولو أركبهما وليهما ) لمصلحتهما ( فالضمان على عاقلة الصبيين ) أو المجنونين دون الولي ( لأن له ذلك ) فلا تقصير منه كما لو ركبا بأنفسهما ، ( و ) كما لو حفر بئرا في ملكه فتردى فيه آخر. نعم مع عدم المصلحة يضمن الولي لعدوانه حينئذ كما ( لو أركبهما أجنبي فإن ضمان دية كل منهما بتمامها على المركب ) بلا خلاف ، وكذا دابتيهما ، لعدم قصور إركاب الطفل عدوانا عن حفر البئر كذلك ، فيضمن ما يترتب عليه ، وإن كان بعمد الصبي الذي جعله الشارع بحكم الخطأ ، وحينئذ فإن كان واحدا ثبت عليه دية الصبيين وقيمة الدابتين ، وإن كان اثنين مثلا ثبت على كل واحد نصف قيمة كل واحدة من الدابتين ، لأن الذي أركبه متعديا أتلف النصفين فيضمنه ، ويجب على كل واحد نصف دية الراكب.
لكن في كشف اللثام وعن المبسوط « أن دية الراكب على عاقلة المركب » وفيه أنه سبب ، فيتجه عليه كما هو ظاهر.
( ولو كانا ) أي المصطدمان ( عبدين بالغين ) عاقلين ( سقطت جنايتهما ) بلا خلاف ، بل ولا إشكال ( لأن نصيب كل واحد منهما هدر ) باعتبار كونه الجاني على نفسه ( وما على صاحبه ) من النصف الأخر ( فات بتلفه ) لأن جناية العبد تتعلق برقبته ( و ) من هنا ( لا يضمن المولى ) سواء كانت جنايته عمدا أو خطأ ، ولو كان أحدهما عبدا والأخر حرا فلا شيء لمولاه ولا عليه.
أما الثاني فلما عرفت من تعلق جنايته برقبته وقد فاتت ، وأما الأول