أقرب في التأثير من الناخسة مع فرض بقاء الاختيار بل وغير ذلك ، ولعله لذا وغيره قال المصنف في النكت : « إن الرواية ساقطة عندي » (١) ودعوى ـ انجبار السند والدلالة بالشهرة المحكية على لسان الفاضلين والشهيد ، وفي المسالك « هذه الرواية مشهورة في هذا الباب ، بل فيها وفي غاية المراد والتنقيح أنه عمل بمضمونها الشيخ وأتباعه ـ يدفعها ما حكاه غير واحد من عدم العمل بها إلا من الشيخ والقاضي ، فلا يبعد إرادة الشهرة في الرواية.
( وفي المقنعة ) والغنية ومحكي الإصباح والكافي ( على الناخسة والقامصة ثلثا الدية ) ناسبين له إلى قضاء علي عليهالسلام بذلك وفي الأولى ( ويسقط الثلث لركوبها عبثا ) بل في الغنية ومحكي الكافي ذلك أيضا مع زيادة أنها لو كانت راكبة بأجرة كانت كمال ديتها على الناخسة. وعن المفيد في الإرشاد روايته مرسلا (٢) « قال : إن عليا عليهالسلام رفع إليه خبر جارية حملت جارية على عاتقها عبثا ولعبا ، فجائت جارية أخرى فقرصت الحاملة ، فقمصت لقرصتها فوقعت الراكبة ، فاندق عنقها فهلكت ، فقضى على القارصة بثلث الدية وعلى القامصة بثلثها وأسقط الثلث الباقي لركوب الواقعة ، فبلغ النبي صلىاللهعليهوآله فأمضاه ».
وعلى كل حال ففي المتن والنافع والنكت ( و ) محكي المختلف ( هذا وجه حسن ) لقاعدة الاشتراك ، وهو كذلك مع فرضه ، بل ربما جمع بين الخبرين بإمكان إرادة ما يضمن من دية الراكبة في الخبر الأول كما لها أو ثلثيها (٣).
__________________
(١) نكت النهاية ، ستة صفحات قبل آخر الكتاب.
(٢) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب موجبات الضمان الحديث ٢ مع اختلاف في بعض الألفاظ. فراجع.
(٣) قال في مفتاح الكرامة : « ويمكن أن يراد في الخبر الأول بدية الراكبة ما يضمن من ديتها سواء كان ثلثيها أو كلها فيوافق هذا الخبر » ج ١٠ ص ٣٤٩.