أنه ـ مع عدم الجابر له في ذلك بل الموهن متحقق ـ يمكن حمله على إرادة مصلحة التقرير وإيضاح الأمر وغير ذلك (١).
ومن هنا كان الأصح عدم منعه من الإرث بذلك ، وإن توقف فيه الفاضل لعدم ثبوت كونه قاتلا كي يكون مانعا من ترتب أثر النسب المقتضي للإرث والضمان إنما يقتضي كونه بحكم القاتل بالنسبة إلى ذلك.
( وإن وجد مقتولا وادعى قتله على غيره وأقام بينة فقد بريء ) بلا خلاف ولا إشكال ، بل الإجماع بقسميه عليه ( وإن عدم البينة ففي القود تردد ) من ظاهر خبر ابن أبي المقدام ، وكونه أقرب إلى استيفاء المضمون من الدية التي هي بمنزلة القيمة ، ونسبته في محكي السرائر إلى رواية ، ومن أصالة البراءة والاحتياط في خطر الدماء ، وأعمية الضمان منه ، بل ظهوره في غيره ، وخبر ابن أبي المقدام قد عرفت الحال فيه ، وإلا لاقتضى القود حتى مع عدم العلم بالحال ، وقد عرفت عدم الجابر له في ذلك بل الموهن متحقق.
( و ) من هنا كان ( الأصح أن لا قود ) عليه بل لا أجد فيه خلافا بين من تعرض له سوى ما يحكى عن المفيد وتبعه الفاضل في الإرشاد من ثبوت القود إذا لم تقم البينة مع أنه احتاط بإسقاطه أيضا ، بل عن ظاهر الغنية وغيرها الإجماع عليه ، بل عن النهاية نسبته إلى رواية ، بل عن السرائر نسبته إلى روايات ، فالحكم حينئذ مفروغ منه.
نعم عن السرائر والمختلف أنه يثبت اللوث مع العداوة بينهما ، فلو حلف أولياء الفقيد القسامة أنه قتله اقتصوا منه إن ادعوا قتله عمدا وهو أيضا مخالف للنص والفتوى أيضا إلا إذا أثبت مقتضى اللوث بأمر آخر زائد على ذلك ، إذ لا دليل على أنه لوث شرعا ولا تشمله عموماته ، إذ ليس هو مطلق الظن كما عرفته في محله ، بل قد يظهر من بعض إخراج الفرض من حكم القسامة للنص والفتوى وإن شملته أدلة اللوث كما أخرجاه من قاعدة عدم ضمان الحر ، وإن كان لا يخلو
__________________
(١) راجع مفتاح الكرامة ج ١٠ ص ٢٨٥.