لكن في المسالك « عمل بمضمونها كثير من الأصحاب » وفي التنقيح « إن أكثر الأصحاب عملوا بها حتى أن أبا علي قال : لو تجارح اثنان فقتل أحدهما قضى بالدية على الثاني ووضع منها أرش الجناية عليه » وفي كشف اللثام « إنه اشتهر بين الأصحاب وأفتى بمضمونه القاضي ».
( و ) الظاهر إرادة اشتهاره رواية لا عملا فإنه لم يحك العمل به إلا عن أبي علي والقاضي ، خصوصا بعد معارضته بما ( في رواية السكوني ) المروية في التهذيب والفقيه (١) ( عن أبي عبد الله عليهالسلام إنه جعل دية المقتولين على قبائل الأربعة وأخذ دية جراحة الباقين من دية المقتولين ) « قال : كان قوم يشربون فيسكرون فيتباعجون بسكاكين كانت معهم فرفعوا إلى أمير المؤمنين عليهالسلام فسجنهم فمات منهم رجلان وبقي رجلان فقال أهل المقتولين : يا أمير المؤمنين أقدهما بصاحبينا فقال علي عليهالسلام للقوم : ما ترون؟ قالوا : نرى أن تقيدهما قال علي عليهالسلام : فلعل ذينك اللذين ماتا قتل كل واحد منهما صاحبه قالوا : لا ندري فقال علي عليهالسلام : بل أجعل دية المقتولين على قبائل الأربعة وآخذ دية جراحة الباقين من دية المقتولين ، » وذكر إسماعيل بن الحجاج بن أرطاة عن سماك بن حرب عن عبد الله بن أبي الجعد إنه قال : « كنت أنا رابعهم فقضى علي عليهالسلام هذا القضية فينا » (٢) بل في كشف الرموز إن هذا الخبر أقرب إلى الصواب لأن القاتل غير معين ، واشتراكهم في القتل أيضا مجهول لجواز أن يكون حصل القتل من أحدهم فرجع إلى الدية لأن لا يبطل دم امرء مسلم وجعل على قبائل الأربعة لأن لكل منهم تأثيرا في القتل ، وإن كان فيه أن تغريم العاقلة على خلاف الأصل ، خصوصا بعد الاتفاق ظاهرا على أن عمد السكران موجب للقصاص أو شبه عمد موجب للدية من ماله ولا قائل بكونه خطأ محضا ، على أنه إن علم أن لكل منهم أثرا في القتل كان لأولياء المقتولين قتل الباقين ، وإن لم يعلم فلم جعلت الدية
__________________
(١) التهذيب ج ١ ص ٢٤٠ ـ الفقيه ج ٤ ص ١١٨.
(٢) التهذيب ج ١٠ ص ٢٤٠.