فعل الشرط.
ولا يخلو من نظر فإن دعوى التوليد في الإكراه الذي يبقى معه الاختيار وفي شهادة الزور واضحة المنع ، ضرورة عدم توليد فيها يقتضي التلف كالإحراق بالنار والإغراق بالماء كما هو واضح.
فالتحقيق أن الضمان بذلك شرعي بعد فرض عدم تحقق السببية فيه ، فتأمل جيدا.
هذا وفي المسالك « الواجب في إهلاك النفس وما دونها كما يجب بالمباشرة يجب بالتسبيب إليه حيث لا يجامع المباشرة ، وإلا قدمت كما مر وسيأتي تفصيله ، وقد تقدم في باب الغصب البحث عن السبب واختلاف تعريف المصنف إياه ثم وهنا ، وأن هذا التعريف أقرب إلى معناه لكن اختلف كلام المصنف في جعل حفر البئر سببا وعدمه ، ففي الغصب جعله من جملة السبب وسيأتي أيضا ما يفيده ، وهنا لم يجعله سببا والأظهر أن كل واحد من الحفر ووضع الحجر ونصب السكين تصدق عليه السببية ، لكن ما ينسب إليه التلف عرفا يختص بالعلة والباقي بالسببية ، ثم إن اتحد السبب مع فقد المباشر فالضمان منسوب إليه وإن تعدد فالحوالة بالضمان على السبب المتقدم في التأثير لا في العدوان ، كوضع الحجر بالنسبة إلى التردي في البئر ، وكالتردى مع وضع السكين في قعر البئر فإن العثار سابق الوقوع والوقوع سابق على إصابة السكين وإن كان وضع الحجر متأخرا عن حفر البئر ، هذا كله مع تساويهما في العدوان وإلا فالضمان على المتعدي » (١).
قلت : لا يبعد من إرادتهم السبب الموجب للدية هنا الشرط كالحفر الذي ذكره المصنف هنا وفي كتاب الغصب سببا ولكن من المعلوم عدم إيجاب مطلق الشرط وإن كان بعيدا بل كان مقتضي الأصل وغيره عدم الضمان به مطلقا بعد عدم
__________________
(١) المسالك ج ٢ ص ٤٩٤.